الصفحه ٦٣ :
السماوية بخاتم النبيّين محمّد (صلىاللهعليهوآله) وبزغ نور الإسلام بالمعنى الأخصّ ، الذي من يبتغي غيره
الصفحه ٤٥٢ : يكون
جريئاً في الفتوى ، كبعض الأطباء ، لوقوعه في مخالفة الواقع ، وفيه : إن كان ذلك
من الحذاقة وقوّة
الصفحه ٧٨ : الاستنباط
من انضمام مقدّمة تذكر في نفس المسألة أو في مقدّمة الكتاب كما في الحدائق الناضرة
للمحقّق الأخباري
الصفحه ٢٦ : الْمُتَكَلِّفِينَ) ، وقول النبيّ (صلىاللهعليهوآله) : (وأنا وأتقياء أُمّتي براء من التكلّف) ، وقوله (لا يُكَلِّفُ
الصفحه ٤٠٢ :
الجواد والإمام الهادي (عليهماالسلام) وصاحب الزمان (عليهالسلام) من بلغ مرتبة النبوّة أو الإمامة
الصفحه ١٨ : وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ
مُبِينٍ)(١).
وقال
الصفحه ١٦٧ :
كما ورد في
تحريم الفتوى بغير العلم بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه.
عن النبيّ
الصفحه ٤٣٤ :
ويرجع إلى القاضي الذي يعرف من هذا القليل قليلاً ، فإنّه ظاهر في صحّة
الرجوع إلى القاضي العالم
الصفحه ١٣٧ : وحينئذٍ فلا يقلّد المجتهد مجتهداً
آخر ، نعم ربما يستند إلى قوله من باب التأييد والمرجّحات الاجتهادية عند
الصفحه ٢٧٦ : يكون من
ضروريّات المذهب.
ثمّ ممّا
يستدلّ به ظواهر الكتاب والسنّة ، وأنّها تدلّ على الرجوع إلى نفس
الصفحه ١٠١ : إلى العالم ، وإنّ قول المجتهد
بالنسبة إليه يكون من العلم ، وكذلك قوله لذات الملكة ، فلا فرق بينهما من
الصفحه ٢٣ : مقدّماته إلى
المطلق والمشروط والمسمّى بالمقيّد ، وغير ذلك من الأقسام (١) ، ثمّ الوجوب من الأحكام التكليفية
الصفحه ١٩٨ : فتواه المستندة لحكمه أيضاً ، فمن باب تنقيح المناط يتعدّى من باب القضاء إلى
باب الإفتاء ، ولا يلتفت إلى
الصفحه ١٩٩ : فقال : قل لهم إيّاكم إذا وقعت بينكم
خصومة أو تداعي في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلا
الصفحه ٣٩٧ : رجوع الجاهل إلى العالم ، كما يحكم به العقل
والفطرة ، لا بدّ من تقليد العالم العارف بالأحكام وهو المجتهد