الصفحه ٤٢٦ :
غير موضع غيرة (١).
ووجه الاستدلال
واضح.
ونقول :
باعتبار بناء العقلاء من رجوع الجاهل إلى
الصفحه ٤٢٠ : المفيد عن محمّد قال : سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول : (لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله) (١).
وجه
الصفحه ١٥٧ :
وأُخرى بعصر الغيبة ، وكلّ واحد منهما على طوائف ، وإليك تفصيل ذلك بذكر
نماذج من كلّ طائفة ، فتدبّر
الصفحه ١٣٥ : والمكان ، بأنّ المورد من صغريات أيّ الكبريات والأحكام الواقعيّة؟
فحكمه بتقديم إحدى الكبريين باعتبار مقام
الصفحه ٣٣ : أقوال علماء الرجال فيه وأنّه ضعيف اتّهم بالكذب
والغلوّ ، وأُخرج من قم إلى الريّ ، ويروي المراسيل ويعتمد
الصفحه ١٦٣ : الناس إلى العلماء الفقهاء بنحوٍ عامّ بتعيّن
المصاديق الذي يستفاد منه الحكم العامّ. وأمّا الطائفة الرابعة
الصفحه ١٦٢ : الإفتاء والحكم
ومن ثمّ جواز التقليد والرجوع إلى مثل يونس الفقيه.
عن أبي علي بن
راشد عن أبي جعفر الثاني
الصفحه ٢١ : الحيوانات ، فهذا ادّعاء يحتاج إلى دليل. كما أنّه
يكون نزاع مبنائي ولفظي ، أو يقال : المراد منها تلك القضايا
الصفحه ٢٥٥ : يحصل منه قصد القربة
كما سيأتي.
وقال النائيني
: إذا لم يكن مطابقاً لرأي من يتبع قوله تعييناً ، وإلّا
الصفحه ٣٧٣ : ، فلا مناص من حلّها بشيء ، فإنّ بقاء النزاع بحاله
ينجرّ إلى اختلال النظام ، فجعل البينة رفعاً للمخاصمة
الصفحه ٣٩٨ : شأن من الشؤون ، إلّا ما خرج بالدليل ،
كالنبيّ والإمام المعصوم (عليهماالسلام) ، والفقيه المجتهد من باب
الصفحه ٧٤ :
منها في استنباط الأحكام الشرعيّة ، وترك الفضول فيها ، وصرف العمر فيما هو
الأهمّ من معرفة علم
الصفحه ٤٥٣ : عالماً بالكتابة لما يضطرّه من
الأُمور التي لا يتيسّر لغير النبيّ (صلىاللهعليهوآله) بدون الكتابة) ، وفي
الصفحه ١٥ : بين من أوجب ، وما وجب ، وما تعلّق به الوجوب وهو الواجب ، وباعتبار كلّ
واحد من الأركان ينقسم إلى
الصفحه ٤٢٣ : النساء ، فإنّه لم نعهد تصدّي المرأة مقام المرجعية من عصر
النبيّ وإلى يومنا هذا ، وإن بلغن ما بلغن من