الصفحه ٣٨٩ : يكون قول غير الأعلم موافق للاحتياط أو غير موافق. فلا بدّ من القول
بالتفصيل خلافاً للسيّد اليزدي الذي
الصفحه ٣٤١ :
ويرد عليه ما
ورد في المعاني السابقة ، فما ذكره من باب تعريف الشيء بلوازمه كما هو الظاهر ،
فيكون
الصفحه ٤٥٩ :
السير التاريخي
للاجتهاد واُصول الفقه............................................. ٦٢
ماذا تعرف
الصفحه ٣٦٥ :
طريق شرعي تعبّدي لم يلغها الشارع في شيء من مواردها. نعم اعتبر في بعض
المقامات شهادة الأربعة ، أو
الصفحه ٣٨٨ : ،
وإلّا فيقلّد الأعلم.
ويظهر من
السيّد اليزدي (قدسسره) أنّه فرق بين من ظنّ بأعلميّته فيتعيّن تقليده
الصفحه ٤٤٦ : ومقبلاً عليها إلى آخر ما ذكره الماتن السيّد
اليزدي (قدسسره) ، فيشترط المرتبة العالية من العدالة في مرجع
الصفحه ٤٤ : إلّا بالتشريع المحرّم.
فأجابه الأُستاذ قائلاً : إنّ كثيراً من
موارد الاحتياط غير محتاج إلى الجزم
الصفحه ٢٣٨ : ذكره السيّد اليزدي (قدسسره) للتوضيح فقط ، والمراد من جواز الاحتياط ما لم يخلّ
بالنظام فإنّه من الإخلال
الصفحه ٢٥١ : التقليد بمعنى رجوع الجاهل إلى العالم ، فإنّه إنّما يتمّ في المسائل النظريّة
من الفقه الإسلامي ، فلا تقليد
الصفحه ٣٤٢ : (صلىاللهعليهوآله) مشيراً إلى الشمس (على مثل هذا فاشهد) وما نحن فيه لم
يكن منها فكيف يشهد بذلك؟
وأُجيب : إنّ
ممّا
الصفحه ٢٨٥ : كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ.
والحجّية
الشرعيّة من الأحكام الوضعيّة دون الحجّية التكوينية التي هي بحكم
الصفحه ٣٦٧ : ءً على أنّ السند حتّى مسعدة صحيحاً
، وأمّا مسعدة فهو من العامّة كما صرّح بذلك الشيخ (قدسسره) ، وقد ذكره
الصفحه ٣٢٠ :
التعارض.
الثالث : كون
فتوى الأورع أقرب إلى الواقع من غيره. وقد مرّ جوابه.
الرابع : الأصل
الصفحه ٤٤٩ : يكون راجعاً إلى اشتراط العدالة حتّى يكون اشتراطها
مغنياً عن اشتراطه ، ويظهر ذلك من الخبر الشريف
الصفحه ٣٨٦ : الاجتهاد أعمّ من أن تكون فعليّة وإخبار عن الحكم
الإلهي أو بالقوّة. ثمّ الفرق بين قول زرارة واجتهاد المجتهد