الصفحه ٣٣٢ : ، وكذلك من استند
إلى حجّة شرعيّة ولم يطابق الواقع ، وأمّا المقصّر فمن أجل تهاونه يعاقب إذا لم
يطابق عمله
الصفحه ٢٦٢ : المستند إلى ما حصله من المدرك عمل المجتهد ،
والعمل المستند إلى رأي الغير عمل المقلّد. فالتقليد عنوان ينطبق
الصفحه ١٨٩ : الكلمة من الناس ببغداد ، وفي
الأمصار في حقّه فخرج جماعة من الفقهاء إلى المدينة ، وأتوا دار جعفر الصادق
الصفحه ٣٩٤ :
البقاء
كما مرّ ، وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل
، وأن لا
الصفحه ٢٢٢ :
فإنّه يعاقب مطلقاً سواء طابق عمله الواقع أو لم يطابق.
ومنهم كما نسب
إلى المشهور يذهب إلى الوجوب
الصفحه ٣٢٢ :
(المسألة الرابعة عشرة في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
١٤ : إذا لم تكن للأعلم
الصفحه ٣٩٦ : .
وفي
قوله : (ففي الخبر من كان) ، قال : إشارة إلى المرويّ في كتابي التفسير والاحتجاج.
تمّ
قولهما رفع
الصفحه ٢٤١ : والنظر
إلى الأجنبيّة في الماء.
ومنها : دوران
الأمر بين الواجب وغير الحرام ، والاحتياط مقتضٍ للفعل
الصفحه ١٠ : العظمى المحقّق السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي (قدسسره) قبل بيان المسائل مقدّمة نذكرها للتيمّن
الصفحه ٢٤٣ : .
وإنّما نذهب
إلى الجواز كما هو الأقوى عند السيّد اليزدي وسيّدنا الأُستاذ وكثير من الأصحاب
لقضاء العقل
الصفحه ٣٣١ : يتحقّق من الملتفت هو الجزم بالنيّة
، ولا دليل على لزومه في صحّة الأُمور العباديّة ، والتحقيق موكول إلى
الصفحه ٤٤١ : للمذهب وللمسلمين ورجوعهم إليه في أُمورهم الدنيوية والدينية؟! ويظهر من
السيّد علم الهدى في (الانتصار) أنّ
الصفحه ٤٤٧ :
عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمراً مباحاً شرعياً لهواه إذ لا يصدق معه
أنّه مخالف لهواه ، لأنّه لم
الصفحه ٢٧٩ : للإنسان ، لتجرّد نفسه من عالم المادّيات إلى عالم
المجرّدات.
وأجاب بعض
الأعلام بأنّ الموت وإن كان انتقال
الصفحه ٣١٢ : إلى تفصيل وبيان من حيث المعنى المراد في المقام وموارد
الاستثناء.
وفي قوله : (على
الأحوط) ،
قال