الصفحه ٤٠٨ : ء الباطلة مطلقاً حتّى ولو كان ذا رحم ، فكيف يرجع إلى فاسد المذهب في
الفتيا ، وتُقلّد الأعمال في عنقه
الصفحه ٤١٤ :
تؤخذ من غير الشيعة على نحو الحصر.
وإن قيل : إنّ
أخذ معالم الدين كما يتحقّق بالرجوع إلى الفتوى ، كذلك
الصفحه ١٧ : الكلام وقرّر في محلّه أنّ حكم العقل وقاعدة
اللطف (ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعّده عن المعصية لا على نحو
الصفحه ٢٠ :
وربما ترادفه في الأحكام ، فتأمّل.
وربما يقال أنّ
شكر المنعم يؤول إلى دفع الضرر المحتمل ، فإنّه
الصفحه ٢٤ :
نعم هناك من
يذهب إلى بعض الوجوه في المقام إلّا أنّها قابلة للنقاش.
فقيل : إنّما
تدلّ على هذا
الصفحه ٣٤ :
البلوغ لغةً واصطلاحاً
البلوغ لغةً :
بمعنى الوصول
إلى منتهى الشيء المطلوب ، وفي المفردات
الصفحه ٣٥ : إلى المقاربة الجنسية ، وإنزال الماء الدافق الذي يخرج من
بين الصلب والترائب ، الذي هو مبدأ خلق الإنسان
الصفحه ٣٦ : عالم المعنى من الروح الإلهية (وَنَفَخْتُ فِيهِ
مِنْ رُوحِي)(١).
وبهذا يكون في
الإنسان نزعة معنوية
الصفحه ٣٨ : ، وأمّا الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه أي سبق
البلوغ ، فلولا وصولها إلى سنّ البلوغ لما حاضت ، وما لم
الصفحه ٤٣ : الخطأ في العمل فإنّه به يصل المكلّف
إلى الحكم الواقعي والمصالح الملزمة أو المفاسد الملزمة ، وبعبارةٍ
الصفحه ٥١ :
فالمراد من
المعاملة عند تصنيف أبواب الفقه إلى (خمسين ونيّف باباً) إلى العبادات والمعاملات
كما في
الصفحه ٩٤ : الجميع.
وذهب المشهور
إلى وجوبه النفسي الكفائي كما حكي عن السيّد في الذريعة والشيخ في العدّة والمحقّق
في
الصفحه ٩٥ : على أقوال ثلاث :
الأوّل : نسب
إلى المشهور من وجوبه الطريقي ، فلا يلزم العقاب إلّا عند مخالفة الواقع
الصفحه ١٠٧ : الرجوع إلى
الأمارة ولا الأصل؟
إلّا أنّه يجاب
: أنّ العامي لو حكم عقله بما حكم به عقل المجتهد ، فإنّه
الصفحه ١٢٤ :
فيراها أنّها مرّة واحدة في الركعتين الأخيرتين والثاني يذهب إلى تكرارها ،
وفي التيمّم مثلاً يرى