الصفحه ١٨٤ :
الرواية : (فأرجه حتّى تلقى إمامك) فالشبهة وإن فرضت حكمية ، إلّا أنّ
إزالتها بهذه الكيفية ليس بيد
الصفحه ١٩١ : مدركيّاً يعتمد على مدرك ، فليس بحجّة
، بل نرجع إلى المدرك ، فإن قلنا به ، فندخل مع المجمعين وإلّا فلا
الصفحه ١٩٢ : مخالفة للاحتياط ،
وإلّا فيرجع إلى غير الأعلم فيما لو وافق الاحتياط ، كأن يفتي الأعلم بالإباحة
وغيره
الصفحه ١٩٥ : رأيه وفتواه بناء على أنّه أوثق
بمقتضيات الحجج ، فيجب تقليد الأعلم حينئذٍ عقلاً ، وإلّا يلزم التسوية بين
الصفحه ١٩٧ : التحذّر
العملي عند إنذار المنذر مطلقاً ، سواء أكان هناك من هو أعلم منه أم لا؟ إلّا أنّه
يقال ظاهر الآية في
الصفحه ٢٠١ : على
التوقيع بضعف السند لعدم الاطلاع على حال إسحاق بن يعقوب ولم ينقل منه في المجاميع
الروائية إلّا هذا
الصفحه ٢٠٣ :
الأدلّة الأُخرى. إلّا أنّ الشيخ الحرّ العاملي في خاتمةٍ ، وكذا الشيخ
النوري في خاتمة المستدرك
الصفحه ٢٠٥ : ، وإن قيل بالعموم ففي الصدر الأوّل لم يكن
الاختلاف في الفتوى إلّا نادراً.
سيرة المتشرّعة :
إنّ سيرة
الصفحه ٢٠٧ : عن محلّ البحث موضوعاً ، وإلّا لزم التقليد من
الله عزوجل مباشرةً. وهو كما ترى.
ومنها : عدم
الدليل
الصفحه ٢١٠ : الأحاديث والناظرون في الحلال والحرام ، فيجوز ابتداءً الأخذ بآرائهم
وأقوالهم وفتاواهم إلّا أنّه إذا رجع إلى
الصفحه ٢١١ : إنّما هو طريق إلى الواقع كما هو الشأن في سائر
الأمارات المعتبرة ، وليس له إلّا تنجيز التكليف عند الإصابة
الصفحه ٢١٢ : والتخيير ، وإن كان بالتعيين وهو
الأخذ بفتوى الأعلم ، إلّا أنّه إذا لم يكن هناك دليل على التخيير ، واستصحاب
الصفحه ٢٢٥ : في الدين ، ثمّ لا يعتبر قصد الوجه مطلقاً ، وإن
قيل به فهو في صورة التمكّن منه ، وإلّا يلزم عدم جواز
الصفحه ٢٢٨ : غير مخلّ بقصد الوجه ،
للإتيان بداعويّة امتثال الأمر الوجوبي المتعلّق بأحدهما ، وهي غير متميّزة ، إلّا
الصفحه ٢٣٠ :
الانبعاث عن بعث المولى وأمره الواقعي ، وإلّا لزم عدم التخلّف ، لعدم تخلّف
المراد عن الإرادة الإلهيّة ، بل