الصفحه ١٩٨ : ،
الراوي ، الناظر في الحلال والحرام. فصدر المقبولة يدلّ على نفوذ حكم الفقيه
مطلقاً حتّى لو كان من هو أفضل
الصفحه ٢٠٠ : بيان صفات
المفتي ولشخص واحد فكما يحصل الفقه للمسنّ في محبّة أهل البيت (عليهمالسلام) كذلك يحصل لمن كان
الصفحه ٢٠١ : ) يعني كما يجب اتباعه كذلك يجب اتباع
الفقيه في رفع المشاكل والحوادث الواقعة مطلقاً.
ثمّ لا يتوهّم
الصفحه ٢٠٢ : الطبرسي ، فقال (عليهالسلام) : (وأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه
مخالفاً على هواه مطيعاً
الصفحه ٢٠٣ : وبإطلاق هذه الطائفة من الروايات
يستدلّ على تقليد الفقيه مطلقاً وكفاية الوصول إلى رتبة الفقاهة في المرجع
الصفحه ٢٠٧ : : إنّ
مفروض الكلام في الفقهاء العارفين بأقوال الأئمة (عليهمالسلام) ، فإنّ الأئمة (عليهمالسلام) خرجوا
الصفحه ٢٠٩ : ، والثانية هي التي يصحّ الاحتجاج بها في
الأُمور الشرعيّة ، أي ما يصحّ التعويل عليها في الفتاوى للفقيه فهي
الصفحه ٢١٦ : ، وتعرّضنا بشيء من التفصيل
إلى معرفة كلماتها لغةً واصطلاحاً ، وما يتعلّق بها من المباحث الفقهيّة
والأُصوليّة
الصفحه ٢٢٦ : عند المتكلّمين وشرذمة من الفقهاء ، وربما
الإجماع باعتبار حكم العقل ، وقيل فيه إنّه من الكلام الشعري
الصفحه ٢٣١ : غيرها ، فيلاحظ آراء الفقهاء مطلقاً
الأحياء والأموات ، ولا بدّ له أن يعرف ذلك اجتهاداً.
فاحتياط العامي
الصفحه ٢٣٣ :
الموضوعيّة مطلقاً أو البدويّة الحكميّة بعد الفحص كما ذكر في أُصول الفقه. وهذا
الاحتياط حسن عقلاً وشرعاً ما لم
الصفحه ٢٤٣ : الاستحسانيّة من الظنّ المطلق ، كما أنّه لم يذكر الفقهاء في العبادات
__________________
(١) جامع أحاديث
الصفحه ٢٤٩ : الاجتهاد
يختلف عن الاجتهاد في المسائل والفروع الفقهيّة. وإن تبع في ذلك غيره فهو مقلّد في
المسألة.
فكان
الصفحه ٢٥١ : التقليد بمعنى رجوع الجاهل إلى العالم ، فإنّه إنّما يتمّ في المسائل النظريّة
من الفقه الإسلامي ، فلا تقليد
الصفحه ٢٦٨ :
وقد اختلف
فقهاء المسلمين في اعتبار الحياة على أقوال : فمنهم من قال بالجواز مطلقاً ، ومنهم
من قال