الصفحه ٢٦٩ : .
__________________
(١) فقه الشيعة ١ : ٤٣.
الصفحه ٢٧٠ :
وأُجيب : بأنّه
لم يقل واحد من فقهاء الإماميّة بتعيّن تقليد الميّت الأعلم ، كما إنّ جواز الرجوع
الصفحه ٢٧٥ : ءً ، والمبنى هذا غير تامّ وإنّه مردود كما
في علم أُصول الفقه.
وأمّا حجّية
الإجماع فذهب الشيخ الأنصاري
الصفحه ٢٧٦ : الفقيه لا إلى
فتواه حتّى يتوهّم حجّيتها حتّى بعد موته ، كما كان ذلك في الرجوع إلى الراوي
والرواية ، ففرق
الصفحه ٢٨٥ : انتزعت منه ، وهو إمّا وجوب
العمل أو جواز العمل على طبق فتوى هذا الفقيه في زمن حياته ، فيستصحب ذلك بعد
الصفحه ٢٩٢ : ،
ولكن لا يتمّ هذا على إطلاقه ، لأنّ المجتهدين إمّا متساويان في فضيلة العلم
والفقه ، أو مختلفان ، ثمّ
الصفحه ٣٠٣ :
باعتبار نظر المجتهد والفقيه بحسب ما يستنبطه من الأدلّة الشرعيّة.
وباعتبار عقل
العامي كما يدعوه إلى أصل
الصفحه ٣٠٦ : النقاش في دلالتها ،
فإنّها تدلّ على نفوذ حكم الحاكم ونفوذ فتواه ، وتعميمه إلى فتوى الفقيه مشكل ،
وليس
الصفحه ٣٠٨ : إلى الفقيه من دون الفحص عن الأعلم.
وأُجيب : إنّها
ثابتة في الجملة ، فهي أخصّ من المدّعى ، فإنّها
الصفحه ٣٠٩ : إلى بيوت الفقهاء
العظام والمراجع الكرام رحم الله الماضين وحفظ الباقين.
الثاني
الإجماع ، كما
حكي عن
الصفحه ٣١١ : الفقهيّة والأُصوليّة ، فيكون أكثر
حجّية ، فهو بالنسبة إلى المفضول كنسبة العالم إلى الجاهل.
الصفحه ٣١٢ : الأذواق الفقهيّة لا في أصل الاستنباط وكيفيّته.
وخلاصة الكلام
: إنّ تقليد الأعلم إنّما يجب احتياطاً في
الصفحه ٣١٦ : الخبرين. وفي بحث التعادل
والترجيح من علم أُصول الفقه ذهب جمع إلى التساقط بينهما باعتبار الأصل الأوّلي من
الصفحه ٣١٨ :
وأُخرى باعتبار نظر الفقيه المجتهد بحسب ما يستنبطه من الأدلّة.
__________________
(١) الدرّ النضيد
الصفحه ٣٣٤ : ، ومجرّد أن يكون مطابقاً
مطلقاً.
ففي الأوّل مع
المطابقة يصحّ عمله ، وكذلك عند تعدّد الفقهاء واتّفاقهم في