الصفحه ١٦٩ :
النحو الثاني الطائفة السادسة :
يستدلّ بها أنّ
كلّ شيء حكمه في القرآن والسنّة ، فلا بدّ من
الصفحه ٢١٣ : . بيان ذلك إنّ العقل هو الذي حكم بالتخيير بينهما وذلك باعتبار تساويهما
في الفضيلة ، فمع وجود مزيّة أو
الصفحه ٢٢٤ : في التكليف المستقلّ النفسي أو الضمني إلى غير ذلك.
والمقصود من
المعاملات بالمعنى الأعمّ الواجب
الصفحه ٢٢٩ :
والأُصول المحرزة للواقع.
٢ ـ الإجمالي :
كالاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الوجداني والشكّ
الصفحه ٢٣٨ :
الموارد ، أو
الاحتياط في فعل واحد أو ترك واحد وسيأتي منه (قدسسره)
التصريح ببعض هذه الصور.
وفي
الصفحه ٢٧٦ : الفقيه لا إلى
فتواه حتّى يتوهّم حجّيتها حتّى بعد موته ، كما كان ذلك في الرجوع إلى الراوي
والرواية ، ففرق
الصفحه ٣٠٤ :
فنقول : لمّا
كان المختار في أماريّة قول المجتهد هو الطريقيّة كما هو المشهور فتأسيس الأصل
عليه
الصفحه ٣٤٢ :
معناها ، والمتفاهم من لفظتها باعتبار هيئة التفضيل ، وظهورها في شيء وعدم
ظهوره ، فكان الأولى أن
الصفحه ٣٧٠ :
والحشويين ، فربما يقال بعدم دلالتها على العموم ، بل مختصّة بما ورد في
الرواية من إثبات خصوص
الصفحه ٣٨١ :
كلّ الموضوعات الخارجيّة.
ومنها : في
صحيح أو موثّقة إسحاق بن عمّار (بن حيان الصيرفي الكوفي فتكون
الصفحه ٣٨٨ :
وفي
قوله : (يقدّم) ، قال : على تأمّل.
__________________
أقول : عطفاً
على ما سبق في مسألة
الصفحه ٣٩٦ :
المنسوب
إلى الإمام العسكري (عليهالسلام) وسبيل الخدشة إليه
مفتوح سنداً ودلالة كما بيّن في محلّه
الصفحه ٤٠٠ : في الإطلاق فلا يستدلّ به. كما أنّه على فرض الإطلاق قد
قيّد بالروايات الدالّة على الرجوليّة ، كقول
الصفحه ٤٠١ :
قال الشيخ
الأعظم شيخنا الأنصاري (قدسسره) : يعتبر في المجتهد أُمور : البلوغ والعقل والإيمان
ولا
الصفحه ٤١١ : أصحاب الأهواء والمذاهب الفاسدة.
ومنها : مقبولة
عمر بن حنظلة ، وفيها : ينظران من كان منكم ممّن روى