الصفحه ٣٧٧ :
العقلائية ، وعدم ردع الشارع عنها ، وللآية والروايات.
ولمّا كان قبول
قول الثقة في الموضوعات مورد
الصفحه ٤٠٧ : عشري ، وأُخرى يطلق ويراد منه المعنى الأخصّ ، وهو المؤمن
الكامل الذي ورد صفاته في الروايات الشريفة كما
الصفحه ٤٥٢ :
ملكة الاجتهاد وليس شرطاً في المجتهد.
ومن الشرائط
المذكورة في المفصّلات والمطوّلات :
٨ ـ أن لا
الصفحه ١٣٢ :
فيها. كالاستطاعة في الحجّ والفقر والغنى وبذل النفقة للزوجة وما شابه ذلك
كصدق المثلي والقيمي
الصفحه ٢١١ :
بين الأخبار إنّما يكون الرشد في خلافهم ، كما في الأخبار العلاجية ومثل
خبر علي ابن أسباط.
وممّا
الصفحه ٢٣١ :
ثمّ الأصل عند
الشكّ هنا هو البراءة ، فإنّ الشكّ إنّما هو باعتبار العلم بالأمر في تحقّق الطاعة
الصفحه ٢٤١ :
المتصوّرة
في الاحتياط أكثر ممّا أفاده (قدسسره) ، ثمّ من الواضح اختلاف
صوره في الحكم من حيث
الصفحه ٣١٠ :
الإفتاء. فلا وحدة ملاك بينهما ، ثمّ بناءً على تماميّة إلغاء الخصوصيّة
فإنّما يؤخذ بالأفقه في
الصفحه ٣٦٨ : فلا يضرّ بوثاقة الرجل ، لاعتماد المتأخّرين في تضعيفاتهم على الاجتهادات
والحدسيّات فلا يكون من الشهادة
الصفحه ٣٨٤ :
والأولوية ، كما أنّا نعلم أنّه قد تصرّف الشارع في ثبوت بعض الموضوعات
بالبيّنة الواحدة ، وهي شهادة
الصفحه ٣٩٨ :
المعلوم إجمالاً. وبعبارة اخرى كما في علم أُصول الفقه ، إنّ الشكّ تارةً
يكون في أصل التكليف فهو
الصفحه ٤٠٢ : مرغوب عنه في الشريعة المقدّسة (١).
ولكن قياس
المرجع بالنبيّ والوصيّ قياس مع الفارق لوجود العصمة فيهما
الصفحه ٥٥ : عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال إلّا أنّه صار في عرف
العلماء مخصوصاً ببذل المجتهد
الصفحه ٦٥ : ء الأصحاب عن الاجتهاد
في عصر الأئمة (عليهمالسلام) لانفتاح باب العلم ، وربما يقال لئلّا يكون الاجتهاد
في
الصفحه ٧٨ :
مقدّمات نقّحت ودرست في علم الأُصول ، ويعبّر عنها بالكبريات والعناصر
المشتركة والقواعد العامّة