الصفحه ٤٤٣ :
وهذا عن أبي محمّد (عليهالسلام) ، وذاك يرويه سهل الديباجي عن أبيه وهما غير مذكورين
في سند هذا
الصفحه ٩٤ : واجب
كفائي في الإسلام كردّ السلام ، فإنّه إذا أقامه البعض سقط الوجوب عن الباقين ،
وإن لم يقم به أحد أثم
الصفحه ٢٢٥ :
الصالح على الاحتياط في صيغ النكاح بعدم الاكتفاء بواحدة.
أمّا الاحتياط
في العبادات التي يعتبر
الصفحه ٢٨٤ :
وبعبارة اخرى :
ما يؤخذ في موضوعات الأحكام يتصوّر على أنحاء ثلاثة :
١ ـ أن يكون
لمجرّد الإشارة
الصفحه ٣٦٤ :
ويرد عليه أنّه
خلاف ما هو المتفاهم والمتبادر عند الفقهاء الأعلام ، كما لو لم يتمّ المعنى في
الصفحه ٤١٢ :
فإنّه يجاب :
ربما في بعض الموارد يقال بالفرق فيما قام الدليل على ذلك ، وإلّا فاعتبار الإيمان
في
الصفحه ٦٩ : الحكم الشرعي ، وبهذا يخرج عن علم أُصول الفقه ، وإلّا يلزم دخول الغاية
في المغيّا ، كما أنّه من الموضوعات
الصفحه ٢٠٠ : بيان صفات
المفتي ولشخص واحد فكما يحصل الفقه للمسنّ في محبّة أهل البيت (عليهمالسلام) كذلك يحصل لمن كان
الصفحه ٢٢٧ : ممتثلاً ، حتّى لو تمكّن من العلم التفصيلي ، كما قد صرّح
الشيخ الأنصاري بعدم اعتبارهما في العبادة ، كما
الصفحه ٢٧٢ :
أمر شرعي سابقاً كي يجري الاستصحاب فيه بخلاف الثاني (١).
ونوقش :
أوّلاً : بأنّ
قول الميّت
الصفحه ٢٨٦ :
لاشتراط وجود الموضوع ووحدته في القضيّة المتيقّنة والقضيّة المشكوكة.
وأُجيب : إنّ
الظاهر أخذ
الصفحه ٣٦٧ :
ويقع الكلام في
سند الرواية ودلالتها :
أمّا السند :
فقد عبّر الشيخ الأنصاري عنها بالموثّقة ، بنا
الصفحه ٣٧٩ :
هذا ما قيل في
الإشكال على السيرة العقلائيّة من ردع الشارع إيّاها ، ولكن كما ترى قابل للنقاش
سنداً
الصفحه ٣٧ :
فكمال المكلّف
في المصطلح الفقهي المستفاد من الآيات الكريمة والروايات الشريفة ، وأنّه من
الشرائط
الصفحه ٣٦٥ :
طريق شرعي تعبّدي لم يلغها الشارع في شيء من مواردها. نعم اعتبر في بعض
المقامات شهادة الأربعة ، أو