الصفحه ٤٥ : مطلقاً أو فيما إذا استلزم تكرار جملة العمل ، وربما يكون
الاحتياط في المعاملات ، كما أنّ القول بجوازه
الصفحه ٤٨ : (وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ) ـ (إِنَّهُ كانَ عَبْداً
شَكُوراً) ، (نَزَّلَ الْفُرْقانَ
عَلى عَبْدِهِ) ، وعبد
الصفحه ٨٨ : له حسنة واحدة ، وإن أخطأ فلا شيء عليه لا أنّه يثاب
بحسنة ، فتأمّل.
والمحقّق
الآخوند يذكر وجوهاً
الصفحه ١١٧ : الأوّل ، فعليه أن يعمل بالرأي
الجديد أو العمل بالاحتياط.
ثمّ البحث في
هذه المسألة يعمّ جميع العبادات
الصفحه ١٤٢ : : أنّه الأخذ بفتوى الغير.
وقال المحقّق
الخراساني في الكفاية : إنّه الأخذ بفتوى الغير للعمل في الفرعيات
الصفحه ١٦٨ : أدلّة العقل إلى أنّ الاجتهاد واجب مع حضور الإمام (عليهالسلام) عملاً بمضمون النصّ المروي بطريق صحيح عن
الصفحه ١٧٧ : التوفيق.
ولا يخفى أنّ
صاحب الكفاية يتعرّض لتقليد الأعلم ، ويقول فيما إذا علم اختلاف الأحياء ، فادخل
الصفحه ١٨٢ :
ابن صاحب المعالم أنّه إذا قال النجاشي : ثقة ، ولم يتعرّض لفساد المذهب
فظاهره أنّه عدل إمامي لأنّ
الصفحه ١٩٨ : ؟ ولكن ربما يقال أنّ الآية ناظرة إلى أهل الكتاب في
التفسير ، أو الأئمة الأطهار في التأويل ، ولكنّ المورد
الصفحه ٢٠٥ :
ومنها : الخبر
المشهور عند جمهور العامّة عن الرسول الأكرم (صلىاللهعليهوآله) ، أنّه قال
الصفحه ٢١٩ : الشيخ الأنصاري (قدسسره) في رسالة الاجتهاد والتقليد أنّه يعتبر في العقود
والإيقاعات الجزم ، ومع الاحتياط
الصفحه ٣٣٤ :
، فحينئذٍ لا بدّ في غيرها أن يرجع إلى المجتهد الذي يجب عليه تقليده ، فإن كان
عمله مطابقاً لفتواه صحّ العمل
الصفحه ٣٦٤ :
ويرد عليه أنّه
خلاف ما هو المتفاهم والمتبادر عند الفقهاء الأعلام ، كما لو لم يتمّ المعنى في
الصفحه ٤١٩ :
كما مرّ. وإنّ اعتبار العدالة فيه لو تمّ فهو باعتبار الأمن من الكذب
والخيانة لا تعبّداً ، كما أنّ
الصفحه ٤٢٨ :
وأُجيب عنه :
إنّ غاية ما يقتضيه أنّه إنّما لا يرجع إليه مطلقاً ، إلّا مع إذن مولاه ، فلا
منافاة