الصفحه ٤٤٥ : ، فلا يستفاد من الخبر أكثر من اشتراط العدالة ، وذهب جمع إلى أنّه شرط
آخر زيادة في العدالة. وقيل : إنّما
الصفحه ٤٥١ : الفروع إلى الأُصول ،
ولكن بعد اعتبار ملكة الاجتهاد لا وجه لهذا الشرط.
٤ ـ أن لا يكون
معوجّ السليقة في
الصفحه ٥٣ : طلبه ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته.
ويظهر من مجموع
ما ذكر في أُمّهات معاجم اللغة وعند أئمة اللغة ، أنّ
الصفحه ١٢٤ :
فيراها أنّها مرّة واحدة في الركعتين الأخيرتين والثاني يذهب إلى تكرارها ،
وفي التيمّم مثلاً يرى
الصفحه ١٢٥ : الرحمة يرجع إلى القاعدة الأوّلية من عدم الإجزاء إلّا أنّه يقول لا
في موارد ثبوت حديث لا تعاد وحديث الرفع
الصفحه ١٦٣ :
إليه.
النحو الأوّل الطائفة الرابعة :
لقد عرفنا فيما
مرّ أنّه كيف الأئمة (عليهمالسلام) أرجعوا
الصفحه ١٦٧ : المتشابه فقد هلك وأهلك.
والذي يظهر من
هذا الخبر وأمثاله أنّ شرط جواز الإفتاء هو أن يكون عن علم واجتهاد
الصفحه ٢٢١ :
عزوجل في خلقه (١).
وكيفيّة
الاستدلال أنّ الله يطالب عبده بالعلم والمعرفة ، ولا يتمّ ذلك في
الصفحه ٣٠٩ :
الأوّل
بناء العقلاء ،
بناءً على إمضائه شرعاً ولو بعدم الردع ، إلّا أنّه يرد عليه أنّه لا يدلّ على
الصفحه ٣٥١ : ، فلا يجوز الرجوع إليه ،
فإنّه من الرجوع إلى الجاهل بنظره ، وإذا احتمل أنّه استند إلى وجه لم يطلع إليه
الصفحه ٤١٥ :
الموضوعيّة ، لا أنّ غير الشيعي يحكم بغير ما صدر عن أهل البيت (عليهمالسلام).
فما قيل : إنّ
الصفحه ١٧ : قبيل وجوب
الطاعة في قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ) فإنّه فطري بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل ، حيث إنّ في
الصفحه ٤٤ : بالاحتياط في عرض الاجتهاد والتقليد بقول
مطلق.
وجوابه : أنّ
اعتبار هذه الأُمور مبنويّة ، كما أنّها غير
الصفحه ٦٥ :
فتولّد عندهم علم أُصول الفقه.
إلّا أنّ
أصحابنا الإمامية ، فإنّه نقل عن بعضهم أنّه يعتقد باستغنا
الصفحه ٧٠ :
يرون أنّ الاجتهاد بدعة ، وأنّ المجتهدين عيال على أبناء العامّة ، وما
عندهم من الفتاوى أساسه منهم