الصفحه ٢٩٦ : بها على طبق الفتوى الأُولى ، إلّا أن يقال بالإجماع
على عدم الإعادة كما ادّعي ذلك ، وإلّا فلا بدّ من
الصفحه ٣٠٦ : على وجوب
التحذّر العملي عند إنذار المنذر مطلقاً أعمّ من أن يكون أعلم منه.
وأُجيب : بأنّ
الظاهر منها
الصفحه ٣٠٧ : أنّه أخ محمّد بن يعقوب الكليني ، ويظهر من
سلام الإمام (عليهالسلام) إيّاه في آخر التوقيع جلالته كما جا
الصفحه ٣١٨ : أنّ فحص أحدهما عن الدليل في استنباطه أكثر من
المقدار المعتبر في الفحص عنه فيبذل جهده في الإحاطة بمدارك
الصفحه ١١٤ :
القضاء ، ولا يمكنه أن يشخّص بين المدّعى والمنكر مثلاً ، فمقتضى الأدلّة
حرمة القضاء عليه كما في
الصفحه ٢٦٩ : بالأوّل لا سيّما في الطرق ، فإنّه يرى الاشتغال اليقيني
يحتاج إلى البراءة اليقينيّة.
وأورد عليه :
أنّه لا
الصفحه ٣٠٨ : إلى الفقيه من دون الفحص عن الأعلم.
وأُجيب : إنّها
ثابتة في الجملة ، فهي أخصّ من المدّعى ، فإنّها
الصفحه ٣٢٩ : ء على آرائه ، وإذا رجع إلى مسألة البقاء ، فلا يجب عليه
ذلك في بقيّة المسائل الفرعيّة ، فله أن يعدل إلى
الصفحه ٣٣٥ :
فعلاً قوله حجّة ، ومفاد حجّيته حكم كلّي لا يختصّ بزمان دون زمان ، بل
يعمّ جميع الأزمنة الثلاثة
الصفحه ٢٠٦ : بالسيرة بأنّها ممنوعة عند العلم بالاختلاف في
الفتوى ، ومن دون الفحص عن الأعلم مع العلم بأعلميّة أحدهم
الصفحه ٢٦٦ : للمكلّف
زمن حياة مقلّده مبنيّ على بعض الوجوه دون كلّها.
٨
ـ ولا يجوز تقليد الميّت ابتداءً.
(المسألة
الصفحه ٢٩٣ : لبّي يؤخذ بالقدر المتيقّن فيه وهو التخيير الابتدائي دون الاستمراري ، فلا
يصحّ العدول حينئذٍ ، لا سيّما
الصفحه ٣٢٥ : هذه المسألة) ، قال : مع الاتكال على فتوى ذلك الميّت والاستناد إليه
من دون مدخليّة الحيّ أصلاً.
وفي
الصفحه ٤٠٧ : مطلقاً في أُمورهم وحياتهم الاجتماعية
من دون ملاحظة دينهم ومذهبهم وعقائدهم الخاصّة
الصفحه ٢٠ :
وربما ترادفه في الأحكام ، فتأمّل.
وربما يقال أنّ
شكر المنعم يؤول إلى دفع الضرر المحتمل ، فإنّه