الصفحه ٢١٨ : بعد المناقشة في الصغرى بعدم اعتبار شيء
من ذلك ، وأنّه لو أحرز المأمور به بأيّ نحوٍ من الأنحاء ولو أتى
الصفحه ٢٢٤ : ، وغاية ما
ينافيه أدلّة وجوب التعلّم وذكرنا أنّه إرشادي أو من الواجب النفسي التهيّؤ
والمقصود منه عدم
الصفحه ٢٢٥ : : بأنّ
الاحتياط بصلاتين تشريع محرّم.
الثاني : وأنّ
التكرار يوجب إلغاء قصد الوجه المعتبر.
وأُجيب : إنّ
الصفحه ٢٤٠ : ، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو
التمام.
جاء
في الغاية القصوى (١ : ٦):
في
قوله : (قد يكون) : قد
الصفحه ٢٤١ : الوجوب وعدمه.
__________________
أقول : إنّ
السيّد اليزدي (قدسسره) في هذه المسألة إنّما هو في مقام
الصفحه ٢٤٩ : مشروط بأن يكون اجتهاداً أو تقليداً.
وقيل : لمّا
كان ملاك الاحتياط هو امتثال الواقع ولو إجمالاً وأنّه
الصفحه ٢٥٠ : كوجوب الصلاة وكذا في اليقينيات إذا حصل له
اليقين وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن
الصفحه ٢٥٤ : الخلاص من عهدة التكاليف لا بدّ أن يكون مقلّداً أو
محتاطاً ، فإنّ عمل العامي غير المجتهد بلا تقليد ولا
الصفحه ٢٦٧ : تعرّضه لشرائط المجتهد أنّه يشترط
فيه الحياة ، ولا يخفى أنّه اشتهر ذلك بين الإماميّة عند التمكّن من تقليد
الصفحه ٢٦٨ : البيان :
اعلم أنّ من ديدن الأعلام في مثل هذا المقام تأسيس أصل أوّلي يرجع إليه عند عدم
تماميّة الأدلّة في
الصفحه ٢٧٣ : وتقرير الدولة الحاكمة آن ذاك على ذلك ، وكان في عصر علم الهدى المتوفّى
سنة ٤٣٦ ق. وإنّما حصروا المذاهب في
الصفحه ٢٧٨ :
الحائري المؤسس (قدسسره) : بأنّه إن أخذ الفتوى من الميّت في زمان حياته ولم
يعمل به حتّى مات فلا يبعد كون
الصفحه ٢٩٦ : بها على طبق الفتوى الأُولى ، إلّا أن يقال بالإجماع
على عدم الإعادة كما ادّعي ذلك ، وإلّا فلا بدّ من
الصفحه ٣١٥ :
وإلّا
فالأقرب الأخذ بأحوط القولين إن كان أحدهما كذلك وإن كان صاحبه غير أورع وإلّا
فالتخيير كما
الصفحه ٣١٨ : أنّ فحص أحدهما عن الدليل في استنباطه أكثر من
المقدار المعتبر في الفحص عنه فيبذل جهده في الإحاطة بمدارك