الصفحه ١٧٤ : المسلمين على عدم مطالبة الدليل ممّن كان
مسلماً على إسلامه ، إلّا أنّه يجاب أنّ السيرة جرت بعد ما جرت أيضاً
الصفحه ٢١٥ :
بمطابقة فتوى الأعلم.
الثاني
: لمّا ثبت
اشتغال ذمّة المكلّف بالتكليف ، فلا بدّ أن يأتي بعمل يصحّ
الصفحه ٢٥٦ : ، ومع عدم الاعتماد مشكل.
وقال الخوئي :
بمعنى أنّه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف
الصفحه ٢٧٤ :
وأُجيب : إنّ
الرجوع إنّما يكون بالنسبة إلى الخبراء ، فإنّهم يرجعون إلى أمثالهم لتتميم
معلوماتهم
الصفحه ٢٧٧ : ءً ، وأُجيب
ربما يكونوا عيال عليهم ، فلا إطلاق في المقام.
المقام الثاني
في البقاء على
تقليد الميّت وأنّه
الصفحه ٢٩٢ :
أقول : من
الأولى أن تذكر المسألة الحادية عشر أوّلاً ، وقد اختلف الأعلام في العدول من
الحيّ إلى
الصفحه ٢٩٩ : الحيّ ، فلم
يكن تقليده مرّة أُخرى ابتدائياً كما هو واضح.
الثاني : أنّ
حجّية فتوى الميّت بعد العدول منه
الصفحه ٣٠٣ :
للاحتياط.
ثمّ لا يخفى
أنّ هذه المسألة تبحث تارةً باعتبار عقل العامي المرتكز أي العقل الفطري ، وأُخرى
الصفحه ٣١٢ :
وأُجيب : إنّ
ذلك عبارة أُخرى عن الأقربيّة للواقع ويرد عليه ما ورد عليها ، كما أنّ الاختلاف
في
الصفحه ٤٣٦ : ردعه بذلك ، بل لم يتعارف الرجوع إلى فتوى الميّت في
الصدر الأوّل ، فإنّه لم يكن تدوين الكتب متعارفاً آن
الصفحه ٢١ : الحيوانات ، فهذا ادّعاء يحتاج إلى دليل. كما أنّه
يكون نزاع مبنائي ولفظي ، أو يقال : المراد منها تلك القضايا
الصفحه ٤٦ : ) : إنّ للناس بطريق الاحتياط وطريق الصلح غنى عن
المجتهد في أغلب الفتاوى والأحكام ، ويسهل الخطب على من لم
الصفحه ١٧٦ :
ويذهب السيّد
الحكيم (قدسسره) (١) : أنّ المشهور بين أصحابنا هو الأوّل ، وعن ظاهر السيّد
من
الصفحه ١٩١ : أنّ عمدة أدلّة القائلين بوجوب تقليد الأعلم إذا
اختلف مع غيره هو بناء العقلاء (١).
ويرى السيّد
الحكيم
الصفحه ٢٠٧ : .
وأُجيب : إنّ
مفروض الكلام فيما لم يلزم العسر ، كما تشهد سيرة المتشرّعة المعاصرة على خلاف ذلك
، ولكن هذا