الصفحه ١٢٨ : الموقف الجديد في الاجتهاد المعاصر إن
صحّ التعبير.
ومن أجل تتميم
الفائدة وتعميمها نتعرّض لذلك إجمالاً
الصفحه ١٣٠ : الخميني (قدسسره) حيث قال : إنّي على اعتقاد بالفقه الدارج (السنّتي
القديم) بين فقهائنا ، وبالاجتهاد على
الصفحه ٢٢٢ : الطريقي ، فلا عقاب إلّا مع مخالفة الواقع.
ومنهم كما يظهر
من المحقّق النائيني (قدسسره) ـ : أنّه يستحقّ
الصفحه ٢٢٧ : يتمسّك بالإطلاق المقامي أن يكون
المولى في مقام بيان تمام الحكم في نفي قصد الوجه ، فيكون من الدليل
الصفحه ٢٣١ : موارده ، فشأن العامي أن يكون عارفاً بموارد الاحتياط في
خصوص الفتاوى بين الأحياء ، وأمّا المجتهد فيحتاط
الصفحه ٢٤٤ :
أنّ التكرار من مبطلاتها ، بل أفتوا في بعض الموارد بالاحتياط بالتكرار.
الثاني
: السيرة
العمليّة
الصفحه ٢٧٠ :
وأُجيب : بأنّه
لم يقل واحد من فقهاء الإماميّة بتعيّن تقليد الميّت الأعلم ، كما إنّ جواز الرجوع
الصفحه ٢٧١ : :
ولا ريب في أنّ
مقتضى الأصل عدم حجّية رأى الميّت وفتواه وقصور الدليل العقلي على التقليد عن
الاقتضا
الصفحه ٣٠٥ : الأعلم وأمّا فتوى غيره فمشكوك فيه.
كما لا بدّ
للمكلّف بعد اشتغال ذمّته بالتكاليف أن يأتي بما يصلح
الصفحه ٣٤٠ :
المشكّك ، وغير الأعلم من يمكن التشكيك في مبناه وسرعان ما يأخذ منه ذلك.
ويرد عليه :
أنّ المدار
الصفحه ٣٤٦ : المفضول ، إلّا أنّه غير تامّ ، ولو تمّ فليس معقداً
لإجماع واجب العمل) (١).
«والظاهر أنّ
فتوى السيّد
الصفحه ٣٩٨ :
المعلوم إجمالاً. وبعبارة اخرى كما في علم أُصول الفقه ، إنّ الشكّ تارةً
يكون في أصل التكليف فهو
الصفحه ٤٠١ :
وكيفيّته وحجّيته.
الثاني
: من البعيد ان
يرضى الشارع بتصدّي الصبي للمرجعية العظمى ، فإنّه ربما لا يرضى لمن
الصفحه ٤١٦ : يجز له أن يبقى على تقليده ، لسقوط فتواه عن
الاعتبار فإنّه يحتاج إلى دليل آخر غير ما دلّ على اعتبارهما
الصفحه ٤١٧ : الولاية ، وكيف يرضى الشارع الحكيم أن يتصدّى لمثلها من
لا قيمة له لدى العقلاء والشيعة المراجعين له ، وهل