الصفحه ١٢٧ : اختلف معناه عند السنّة
والشيعة ، فإنّه في مدرسة أبناء العامّة جعل الاجتهاد في عرض النصّ من الكتاب
الصفحه ٣١٦ : الخبرين. وفي بحث التعادل
والترجيح من علم أُصول الفقه ذهب جمع إلى التساقط بينهما باعتبار الأصل الأوّلي من
الصفحه ٢٣٣ :
الموضوعيّة مطلقاً أو البدويّة الحكميّة بعد الفحص كما ذكر في أُصول الفقه. وهذا
الاحتياط حسن عقلاً وشرعاً ما لم
الصفحه ٢٦٤ : : (الالتزام
بالعمل) ،
قال الأصفهاني
: مع الأخذ للعمل ، وهذا هو التقليد المصحّح للعمل ، وأمّا ما هو الموضوع
الصفحه ٤٤٩ : يكون راجعاً إلى اشتراط العدالة حتّى يكون اشتراطها
مغنياً عن اشتراطه ، ويظهر ذلك من الخبر الشريف
الصفحه ٥٤ : الرزّاق أنّ القياس والاستنباط والاستحسان معاني
مرادفة للاجتهاد فقال : «فالرأي الذي نتحدّث عنه هو الاعتماد
الصفحه ٣٥٣ : : بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة ،
وبشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة
الصفحه ١٠٠ :
التقليد لا يبتني على هذه السيرة العقلائيّة ، كما أنّه ليس من باب الرجوع إلى أهل
الخبرة ، وإنّ رجوع الجاهل
الصفحه ١٠٦ : مقدّمات الانسداد
وهي غير تامّة في حقّ العامي ، فإنّ من مقدّماته أن لا يكون لحكم الواقعة طريق
خاصّ
الصفحه ٦٣ :
فأنزل معهم
الكتاب حافظاً للتشريع وصائناً له عن الزوال والاندثار ، قال سبحانه :
(لَقَدْ
الصفحه ٨٢ : صاحب المدرسة الأُصولية
المتأخّرة في كتابه الفوائد (١) : إنّ شرط الاجتهاد هي معرفة العلوم اللغوية لأنّه
الصفحه ١٣٩ : وكتاباً خاصّاً ، ومنهم من بحثه ضمن كتاب القضاء.
وعند سيّدنا
الأُستاذ السيّد رضا الصدر (قدسسره) (١) أنّ
الصفحه ١٨٨ : مالك بأن يختار الأفضل من رعيّته للحكم الذي هو
أعمّ من القضاء المصطلح فيعمّ الفتوى ، فيدلّ على وجوب
الصفحه ١٥٤ : في الكتاب الكريم والسنّة الشريفة والسيرة العقلائيّة.
أوّلاً : إنّ في القرآن الكريم لآيات شريفة تدلّ
الصفحه ١٧٠ : الاستنباط إلى القرآن الكريم
كما في قوله (عليهالسلام) : (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله) (١). وقوله