الصفحه ١٢٣ :
يقال بالإجزاء.
ولكن ربما يقال
إنّ الدين سهلة في الأُمور الواقعيّة ، لا فيما يكون سلوك الطريق
الصفحه ٢٨٧ : ما بعد الموت ، فلا يبقى
الشكّ في الجعل أصلاً ، لحكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي.
إلّا أنّه
الصفحه ٤٣٣ : عرفوا جملة منها ، وباعتبار
مناسبة الحكم مع الموضوع أنّه لا يرجع إليهم بل يرجع إلى من يقابلهم منكم ، وإن
الصفحه ٩٠ : الحقيقيّة ليصل إلى العباد لعلّهم يعملون به عند فعليّته بعد تحقّق
الموضوع ، فيقال : هذا سارق والسارق يجب قطع
الصفحه ٢٢٠ :
التكرار ، كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءاً ، فالظاهر
عدم ثبوت الاتفاق على المنع
الصفحه ٢٢٩ : يخفى أنّه بعد
العمل يعلم بتحقّق ما ينطبق عليه المأمور به ، ولكن المطلوب في العبادات أن يكون
ذلك حين
الصفحه ١٣٢ : بلد يكون البيض بالوزن وفي
آخر بالعدّ فهذا كلّه من تبدّل الموضوع باعتبار الزمان والمكان.
والثاني
الصفحه ١٤٠ :
دخول البحث عن الغاية في البحث عن المغيّا ، وإنّه ليس بحكم شرعي فإنّه من
الموضوعات الخارجيّة فلا
الصفحه ٣٤٧ :
مشكوك الحجّية ، فيتمّ المعلوم.
فقيل في الجواب
: إنّه على فرض تماميّة هذا الوجه إنّما يصلح لأن
الصفحه ٢١٧ : الاحتياط ، فكما قال المحقّق اليزدي (يجب بوجوب عقلي فطري على كلّ
مكلّف في العبادات والمعاملات إمّا أن يكون
الصفحه ٢٨٩ : عليه
إشكال عدم بقاء الموضوع في مثله. نعم ، الأحوط حينئذٍ هو الأخذ بأحد القولين.
وقال البروجردي
: في
الصفحه ١٤٤ : أنّه عمل العامي
من دون تقليد ولا احتياط باطل ، وحكموا أيضاً إذا كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي
يجوز
الصفحه ٥٣ : أحد منهم أنّ الاجتهاد من الجهد الذي بمعنى المشقّة كما أنّ كلّ من فسّر منهم
الاجتهاد فسّره ببذل الوسع
الصفحه ٦١ : التكليف الواقعي ما دام لم يضرّ
بنيّة التقرّب. فعلى كلّ مكلّف ملتفت يجب في الحوادث الواقعة إمّا أن يكون
الصفحه ١٥٨ :
فقال أبو جعفر (عليهالسلام) : من أفتاها بثمانية عشر يوماً؟! قلت : للرواية التي
رووها في أسماء بنت