الصفحه ٤٨ : (وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ) ـ (إِنَّهُ كانَ عَبْداً
شَكُوراً) ، (نَزَّلَ الْفُرْقانَ
عَلى عَبْدِهِ) ، وعبد
الصفحه ٣٥٧ : ،
وأنّها مثل القياس ، وإنّ الذي حصل من الشهرات في طول حياته كانت مخالفة للواقع ،
ربّ مشهور لا أصل له ، إلّا
الصفحه ٢٩٣ : يصحّ الرجوع إلى الخبر الآخر حينئذٍ ، لخروج
المتحيّر الذي هو ملاك التخيير عن التحيّر.
ثمّ الإجماع
دليل
الصفحه ٣١٩ : طرح المسألة عند المتأخّرين ، وأنّه ربما يكون من
المدركي الذي لا حجّية فيه بنفسه ، كما أنّه من المنقول
الصفحه ١٦٧ : المتشابه فقد هلك وأهلك.
والذي يظهر من
هذا الخبر وأمثاله أنّ شرط جواز الإفتاء هو أن يكون عن علم واجتهاد
الصفحه ١٥٧ : يوماً ولو سألته قبل ذلك
لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة ، ومثلها الخبر الوارد في امرأة محمّد
بن
الصفحه ٣٩٩ : والحياة ، وأُخرى مع ملاحظتها ، بمعنى أنّه يبحث في شرط
البلوغ أنّه هل يصحّ الرجوع إلى المجتهد الجامع لجميع
الصفحه ٢٧ :
حَرَجٍ
مِلَّةَ أَبِيكُمْ) ، وقوله (وَعَسى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)(١).
ومن
الصفحه ٣٧٩ : عند إخبارها بكونها خليّة ، وفي إخبار ذي اليد وشهادة
القابلة ، وخبر ابن سفيان في غسل الجنابة في غَسل
الصفحه ٤٥٣ :
والخاصة تكون بمعونة ذوي الأبصار.
١١ ـ الكتابة :
قال المحقّق في الشرائع : (الأقرب أن يكون القاضي
الصفحه ٦٨ : المتوفّى ١٢٨١ وكتابه (فرائد
الأُصول) المعروف بالرسائل.
٣ ـ دوران
التلخيص في بداية القرن ١٤ ، والذي تصدّى
الصفحه ١٢٤ :
والإيقاعات هي قاعدة الإجزاء ، وفي غير هذه الموارد فيمكن أن يقال بمراعاة
الاجتهادين ، وذلك في الموضوعات
الصفحه ١٢ : .
وفي
قوله : (أن يكون مجتهداً) : كون الطرق عرضيّة محلّ إشكال.
__________________
أقول : والله
الصفحه ٢٦٣ :
يتّفقوا في الفتوى أو يختلفوا فيها ، فمع الاتفاق يلزم أن يكون التقليد عن
بعضهم تقليداً عن الجميع
الصفحه ١١٧ : والمعاملات من العقود والإيقاعات وغيرها ، فلا
يختصّ بالواجبات كما في بحث الإجزاء ، إلّا أنّه لا يعمّ الموضوعات