أقول : من
الأولى أن تذكر المسألة الحادية عشر أوّلاً ، وقد اختلف الأعلام في العدول من
الحيّ إلى الحيّ على أقوال :
فذهب صاحب
النهاية والمحقّق الثاني والشهيد الثاني والمحقّق الأصفهاني إلى الجواز مطلقاً.
وفي التهذيب
وشرحه والذكرى والمحقّق القمّي والشيخ الأنصاري في رسالة التقليد ، فيما لو عمل
برأي الأوّل عدم الجواز.
وحكي عن
المحقّق الحائري التفصيل بين العدول في الواقعة الشخصيّة فعدم الجواز دون الوقائع
المستقبليّة إن قلنا : التقليد هو العمل وإلّا الجواز لو كان الالتزام.
وقيل بأحوط
القولين إن كانا متساويين ، أو كان الثاني اعلم ، إلى غير ذلك من الأقوال.
واستدلّ القائل
بجواز العدول بوجهين :
الأوّل إطلاق الأدلّة :
فإنّ الأدلّة
مطلقة ولم تقيّد بعدم العدول أو الاستمرار في التقليد الأوّل أو ما شابه ذلك ،
ولكن لا يتمّ هذا على إطلاقه ، لأنّ المجتهدين إمّا متساويان في فضيلة العلم
والفقه ، أو مختلفان ، ثمّ إمّا متّفقان في الفتوى أو مختلفان ، فمع إحراز
اتّفاقهما أو عدم إحراز مخالفتهما في الفتوى ، وبناءً على عدم وجوب تقليد الأعلم
لعدم العلم بالمخالفة ، فلا مانع حينئذٍ من تقليدهما عملاً بالإطلاقات ، وأمّا مع
العلم بالمخالفة وأعلميّة من قلّد ، فلا يجوز العدول عنه ، لعدم حجّية قوله ، كما
يجب العدول إلى