الصفحه ٣٣٦ : )
،
قال السيّد
الشيرازي : كفاية أحد الأمرين لا تخلو عن قوّة.
وقال الشيخ
الحائري : يكفي الحكم بصحّة العمل
الصفحه ٣٤٣ : وما شابه ذلك ، فتدبّر.
آراء الأعلام :
في قوله : (المراد
من الأعلم) ، قال الشيخ الجواهري : بل
الصفحه ٣٤٨ : السيّد
الخوئي : لا بأس بتركه في هذا الفرض.
وقال الشيخ
النائيني : الأقوى جواز تقليد المفضول في هذه
الصفحه ٣٦٤ :
عن القاضي ابن البرّاج والكاتب والشيخ.
والظاهر
اعتبارها مطلقاً في الأُمور المحسوسة والشهادة الحسّية
الصفحه ٣٦٨ : الحسّية حتّى يعتمد عليه ، كما في توثيق وتضعيف
مثل الشيخ الطوسي والنجاشي عليهما الرحمة. فالرواية من حيث
الصفحه ٣٨١ : الرواية صحيحة فإنّه
من الإمامية الثقات وإن كان الساباطي كما في فهرست الشيخ فتكون موثّقة فإنّه فطحيّ
المذهب
الصفحه ٣٩٢ : : (فالأحوط)
، قال السيّد الحكيم : بل هو الأقوى.
وقال الشيخ
النائيني : بل الأقوى.
الصفحه ٤٠٧ : موسوعتنا (رسالات إسلامية) ، فراجع.
(٢) الاجتهاد والتقليد ؛ العلّامة الشيخ محمّد مهدي شمس الدين : ٢٦٧.
الصفحه ٤١٥ : عن
السلف والخلف الصالح ، وذهب الشيخ إلى عدم الإشكال في اعتبار الإيمان كاعتبار
البلوغ والعقل فاتّفق
الصفحه ٤٢٨ : الشيخ وأتباعه ، قال : لأنّ للقضاء ولاية والعبد
ليس محلّا لها ، لاشتغاله عنها باستغراق وقته لحقوق المولى
الصفحه ٤٣٨ : لا يؤمّون الناس على كلّ حال : وعدّ منهم
المجنون وولد الزنا (١).
ورواه الشيخ
بإسناده عن محمّد بن
الصفحه ٤٤٠ : (عليهالسلام) لا تجوز شهادة ولد الزنا. ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ
بن إبراهيم والذي قبله بإسناده عن الحسين بن
الصفحه ٤٥٣ : المسالك نسبته إلى الشيخ وأكثر
الأصحاب ، وادّعى عليه الإجماع. والوجه : عدم عصمة القاضي فيسهوه وينسى
الصفحه ٤٥٥ : على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مرّ.
وقال الشيخ
النائيني : قد مرّ أنّه الأقوى.
وفي قوله : (لا
الصفحه ٤٥٦ : العامّة ، كما أتوسّع في نقل عبائر أعلامنا العظام على مرّ العصور من
شيخ الطائفة وبداية عصر الغيبة الكبرى