الصفحه ١٤١ : ، وتعليق القلادة فيه ، وشرعياً :
الاتباع من غير نظر وتأمّل في الدليل ، والانقياد من غير تثبّت.
قال سيّدنا
الصفحه ٣٢٣ : التامّة في مدارك ومسانيد المسألة فيشير إلى هذا المعنى بقوله مثلاً :
إنّ المسألة تحتاج إلى التأمّل ، أو
الصفحه ٣٥٤ : ثبوته بأخبار العدل الواحد أو بقول الثقة الغير العادل مجال
للتأمّل ، إلّا أن يستفاد المناط الاطمئناني من
الصفحه ٣٧٨ : ء الخصوصيّة ، وفي
الردّ تأمّل وتدبّر بضعف السند والدلالة.
كما إنّ
الارتداد لا يثبت إلّا بالبيّنة ، فيلزم
الصفحه ٥٣ : الحكم
بالرأي بحسب اللغة محلّ تأمّل من جهة كونه أمراً سهلاً ، فإنّ المعتبر في مفهوم
الاجتهاد كون المطلوب
الصفحه ١٨٢ : تأمّل في قبول الرواية ، لقبول الأصحاب لها
مضافاً إلى رواية المشايخ الثلاثة في كتبهم. انتهى (١).
ويرى
الصفحه ١٩٢ :
التشكيك في ثبوت بناء العقلاء يندفع بأقلّ تأمّل (١).
ثمّ العمدة في
قبول بناء العقلاء وكفايته أن
الصفحه ١٩٣ : ، فلا يعمل بقول الأعلم من دون تأمّل
وتردّد.
الثالث
: أنّ ملاك
السيرة في اتباع الأعلم والأفضل هو الوثوق
الصفحه ٢٥٩ : ، والإشكال
بكونه قسيماً للاجتهاد المتقدّم على العمل مندفع بأدنى تأمّل ، ثمّ قد ظهر ممّا
ذكرنا أنّ المكلّف
الصفحه ٢٦٥ : .
وفي قوله : (بل
ولو لم يأخذ فتواه) ،
قال الگلپايگاني
: فيه تأمّل ، والظاهر أنّه يتحقّق بأخذ فتوى
الصفحه ٣٠٩ : المحقّق الثاني وصاحب المعالم وعن السيّد المرتضى أنّه من مسلّمات الشيعة
وإن كان في هذه النسبة تأمّل إلّا
الصفحه ٣٥٣ : آخرين من أهل الخبرة ينفيان
عنه الاجتهاد ، وبالشياع المفيد للعلم ، ولكن للتأمّل في كفاية الشياع لإثبات
الصفحه ٣٨٥ : الثقة ، ولو قلنا بحجّية خبر
الثقة في الموضوعات كما عليه بناء العقلاء فالحكم أظهر ، لكنّه محلّ تأمّل
الصفحه ٣٨٦ : الاجتهاد ، فلا يعدّ
إخباراً عن الحكم. وفي الكلّ تأمّل ونقاش.
فتحصّل : أنّه
يثبت اجتهاد المجتهد أو
الصفحه ٣٨٧ : المسألة صور تظهر هي وحكمها بالتأمّل.
وفي
قوله : (تعيّن تقليده) ، قال : لا مساغ للعمل بالظنّ بل الأحوط لو