الصفحه ٨٩ : بفعل المقدور وهو إرادة
فعل نفسه ، وذلك في الانبعاث والطلب الحقيقي ، فالأحكام الشرعيّة في مقام الجعل
طلب
الصفحه ٩٠ :
وجعل الشارع
إنّما هو حكم حقيقي بداعي العمل في الخارج ، فالحكم الحقيقي جعل الحكم بنحو
القضيّة
الصفحه ١٠١ :
وثالثاً : إنّ
صاحب الملكة يعلم أنّ في المسائل التي يبتلى بها فيها تكاليف شرعيّة ، وباعتبار
هذا
الصفحه ١٠٣ :
ففي الكافي :
جعلت فداك
فقّهنا في الدين أي لم نكن من المحدّثين والرواة فقط بل من أهل الفقه
الصفحه ١٠٥ : والعلمي في الغيبة الكبرى وينكر
الظنّ المعتبر شرعاً ، ويبقى عنده الظنّ المطلق حجّة وهو إمّا على الحكومة أو
الصفحه ١٠٧ : جاهل به ، فيرجع إليه. فيرجع إليه في الكبرى والصغرى ، وإن كان عبارة الكفاية
توهم الرجوع إليه في الصغرى
الصفحه ١١٧ :
يجري بناءً على القول بتخطئة المجتهد ، وإلّا فعلى القول بالتصويب لا ثمرة للنزاع
فيها كما هو واضح ، وعند
الصفحه ١٢٦ : تدارك مفاد الاولى ، كما ورد في خبرين الثاني ينسخ الأوّل من دون
إعادة الأعمال الواقعة على طبق الاولى
الصفحه ١٣٣ :
كما يؤثّر
الزمان والمكان في كيفيّة الأساليب وتعيّنها في القوانين الثابتة ، فإنّ الشارع في
بعض
الصفحه ١٤٨ :
أنّ هذا لا يصدق في الأمارات لتنافي الطريقين ، فيأخذ بأحدهما في ما نحن
فيه ، وهذا يعني الالتزام
الصفحه ١٥٣ : تعبّداً إمّا من الشارع أو من العقلاء فطرياً ولا
جبلّياً) (١).
ورابعاً
: قوله : ولا
يجوز التقليد في
الصفحه ١٥٦ : المقصود من الإرجاع هو تحصيل العلم في الأُصول والاعتقادات لا للأخذ
تعبّداً في الفرعيّات.
وثانياً : كما
الصفحه ١٦٨ :
بل يذهب أبو
جمهور الأحسائي في كتابه (كاشفيّة الحال عن أحوال الاستدلال) في الفصل الثالث في
بحث
الصفحه ١٧٢ :
عن معرفة التكليف تفصيلاً بحسب الأمارات ، فحينئذٍ في أطراف العلم الإجمالي
الكبير ينقلب الأصل
الصفحه ١٨٥ : (عليهالسلام) : (أرجه إلى أن تلقى إمامك) فأمره بالتوقّف بخلاف
إمكان التخيير في الفتوى.
١١ ـ ثمّ
الشارع حفظاً