الصفحه ١٩٢ :
التشكيك في ثبوت بناء العقلاء يندفع بأقلّ تأمّل (١).
ثمّ العمدة في
قبول بناء العقلاء وكفايته أن
الصفحه ١٩٧ :
الكريم ففي قوله تعالى في آية النفر :
(فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ
الصفحه ١٩٩ :
إلى الإفتاء مع وجود الفوارق الكثيرة بينهما ، ومن الصعب إلغاء الخصوصيّة في
باب القضاء ، كما يصعب
الصفحه ٢١٠ :
المتعارضين لا يجوز عقلاً ، ولمثل هذا يسأل المعصوم عن الخبرين المتعارضين ويتفضّل
بالجواب ، كما في الأخبار
الصفحه ٢١٤ :
وأُجيب :
بتبدّل الموضوع أوّلاً ، فإنّ الملاك في وجوب المراجعة كان باعتبار انحصار
الاجتهاد فيه
الصفحه ٢١٨ : شرعاً عند بعض الأعلام ، فإنّه في مجال العبادات أوّلاً ،
ثمّ بناءً على اعتبار قصد الوجه أو التمييز أو
الصفحه ٢٤٠ :
المسألة الثانية في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ المرعشي (قدسسره):
٢
ـ وقد يكون الاحتياط في
الصفحه ٢٤٤ :
أنّ التكرار من مبطلاتها ، بل أفتوا في بعض الموارد بالاحتياط بالتكرار.
الثاني
: السيرة
العمليّة
الصفحه ٢٧٥ :
الإماميّة وأنّ قول الميّت كالميّت ، وادّعى المحقّق النائيني في رسالته :
إطباق الطائفة الأُصوليّة
الصفحه ٢٨٠ : الحياة في
المجتهد الذي يرجع إليه في الفتوى كما مرّ ، ومقتضى إطلاقها أن تشمل كلّ من رجع
إلى المجتهد في
الصفحه ٢٨١ : ، ولمّا يثبت ذلك كما كان في
التقليد الابتدائي.
فإنّه يقال :
إنّه لم يكن في الابتدائي معهوداً في الشريعة
الصفحه ٣٠٦ :
وكقوله تعالى
في آية النفر :
(فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ).
فيدلّ
الصفحه ٣٤٦ : ، فلو علم بأعلميّة أحد المجتهدين تفصيلاً أو إجمالاً وشكّ في
اختلافهما في الفتوى ، فإنّه لا يجب تقليد
الصفحه ٣٦٣ :
في الكتاب والسنّة هو المعنى اللغوي لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ولا
المتشرّعة.
فما جاء في
الكتاب
الصفحه ٣٧١ : أقلّ أنّها من
المتشرّعة. ومن المسلّم اعتبارها في الموضوعات في زمن الصادقين (عليهماالسلام) وفيما بعد