البحث في رسالة في فروع العلم الإجمالي
٥٩/٣١ الصفحه ١٥٨ : الركوع من
الثالثة أو بعده من الرابعة ...).
أقول
: يمكن تصوير
هذا الفرض على نحوين :
أحدهما
: أن يشكّ
الصفحه ١٧٦ : والغفلة والخطأ ، ونحو ذلك من العناوين التي من طبعها زوالها
وانصرامها بالعلم والالتفات إلى تحقّقها ، حال
الصفحه ١٨٣ : القراءة أو الركوع ...).
أقول
: إنّ طرد
الحكم في الفرض الأوّل ونحوه ، ممّا يفرض أحد المحتملين :
ممّا
الصفحه ١٨٨ : الشكّ في المحلّ أو التجاوز ، أو نحو ذلك.
الصفحه ٢٤٥ :
الاستصحاب ، إلّا في موارد شمولها ، واعتبار القاعدة ، ولم يقم هنا دليل
خارجي من العلم ونحوه على
الصفحه ٢٥١ : ما قبل إكمالها ، في خصوص حال
القيام بالنحو المذكور ، وقد عرفت توضيح ما هو الحقّ في المسألة عندنا
الصفحه ٢٦٣ : فمع العدول التقديري المعلّق بهذا النحو ، لا يخلو :
الصفحه ٢٦٥ : ؛ فيقطع بتحقّق ظهر صحيحة منه على كلّ حال ، ولا يحتاج إلى سجدتي السهو ولا
يفرق في الحكم بهذا النحو بين
الصفحه ٢٧٩ : ، في فوات شيء ، فعليه لا تبطل الصلاة بفواته ، ولو لا عن عمد ، سواء كان
ركعة أو ركوعا أو سجدتين أو نحو
الصفحه ٢٨٥ : ظاهرة في حكم مثل هذا الشكّ ، فيما كان بهذا النحو
في مبدأ حدوثه ، ومنصرف عن مثل هذا الشكّ المسبوق بشكّ
الصفحه ٢٨٨ : للتشهد
والتسليم ، ونحو ذلك ممّا يلازم وجود الرابعة ، في أنّ التعبّد بكلّ ذلك عين مفاد
القاعدة بأحد شطريها
الصفحه ٢٩٣ : : (بلى قد ركع). ونحو ذلك ، فهي في المسألة محرزة
لتحقّق السجدتين بالتعبّد ، ومنع كون الموضوع لوجوب التدارك
الصفحه ٣٣١ :
الأوّل لا يخلو عن المناقشة هنا ، من جهة استلزامه الخلف ونحو ذلك ، على ما فصّل
في محلّه ، لا محلّ لدعواه
الصفحه ٣٤٧ : بطلان العمل بأيّ نحو
اتّفق ، فلا خفاء في أنّه غير محلّه ، فهو مفوّت للترتيب المعتبر في الأجزاء بعمد
الصفحه ٣٥٠ : بأنّه لم يؤت به على نحو يسقط
أمره ؛ إمّا لعدم الإتيان به رأسا ، به رأسا أو للإتيان به بلا طهارة ، فيقطع