البحث في رسالة في فروع العلم الإجمالي
٣١٨/١٦ الصفحه ٣١٤ :
القاعدة على مجرّد وجود الشكّ حين العمل وبعده ، إلى أن يأتي بركعة
الاحتياط ، سواء تعنون وجوده بعد
الصفحه ١٠٦ : ء صحّتها وكونه مكلّفا فعلا بإتمامها
، فلا محالة يحتاج رفع اليد عنها ، والعدول بمجموع ما في يده من العصر إلى
الصفحه ١١٠ :
والنافلتين ، والفريضة والنافلة ، ولا بين المترتبتين وبين غيرهما.
كما لا سبيل
أيضا إلى تصحيح
الصفحه ١٦٨ : تحقّق الأربع ، بل وعدم الثلاث ، فلا بدّ من تساقط
الطائفتين ، فتصل النوبة إلى الاصول المحكومة ، وهي
الصفحه ٢٠٤ :
وجود الشكّ الفعلي ، بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، لكونه لازم العلم
بتحقّق أحدهما لا بعينه.
أنّ
الصفحه ٣١٠ : .
ولكن لا مانع
منه ، لمجرّد احتمال زيادة واقعه ، ولا حاجة إلى التعليل بما علّله قدسسره من أنّه على تقدير
الصفحه ٣٨٣ :
عقديه بالنظر إلى هذا الفرض فقط ، ولا إطلاق فيه بالنظر إلى سائر صور الخلل
الصادر معذورا ، عمدا أو
الصفحه ١٧ :
الترتيب في حال العمد والذّكر ، على ما أوضحناه في محلّه.
هذا كلّه مضافا
إلى الأخبار الواردة في
الصفحه ٤٢ : الصحيحتين ، بالنظر إلى ما قبل التسليم وما بعده ،
وفيه أيضا بالنظر إلى ما قبل صدور شيء من المنافيات المطلقة
الصفحه ٥٨ :
الجهة ؛ أعني جهة عروض الفساد للعمل في نفسه مستندا إلى شيء آخر غير الجهة
المشكوكة.
وبين كون
الصفحه ٥٩ : الصلاة باطلة في نفسها من غير ناحية ذلك المنسي.
فشيء من
الطائفتين لا سبيل إلى التمسّك بها ، وإحراز حال
الصفحه ٧٠ :
ومشمولا لأدلّة الإبطال.
مع أنّه لو
أتمّ ما بيده بإكمال السجدتين ، لانقلب شكّه المفروض إلى الشكّ
الصفحه ١١٨ : الإجمالي في هذه الصورة ، كما يجب عليه إضافة ركعة إلى السابقة أو إلى
اللّاحقة ، هذا بالنظر إلى السّابقة
الصفحه ١٢٥ : إلى البناء على أنّ ما بيده أولى العشاء حتّى يتمّها عشاء لاقتضاء
وجوب الترتيب عدم الإتيان بها ، ما لم
الصفحه ١٧٤ : مشكوك يبني فيه على الإتيان بمقتضى القاعدة ، فيئول الأمر
بالأخرة إلى جريان القاعدة في الاولى من الاولى