البحث في رسالة في فروع العلم الإجمالي
٣١٦/٣١ الصفحه ٢٤٤ :
قيل إنّه لا مجرى للقاعدة الثانية ، بخصوص عنوان الظهر ، بأن يعدل عمّا بيده إلى
الظهر ، فيكون شاكّا في
الصفحه ٢٦٥ : ؛ فيقطع بتحقّق ظهر صحيحة منه على كلّ حال ، ولا يحتاج إلى سجدتي السهو ولا
يفرق في الحكم بهذا النحو بين
الصفحه ٢٨٤ : كلّ حال ، والشبهة فيه مصداقيّة في مفروض المسألة ، فلا سبيل
إلى التمسّك بإطلاق دليل قاعدة التجاوز ، ولا
الصفحه ٢٩١ : إلى محصّل من حيث
القطع بعدم كونه مراد الماتن.
أقول
: الحقّ هو ما
سبق وأن أشرنا إليه في ذيل المسألة
الصفحه ٢٩٧ :
بهما ، أيضا التي قد عرفت أنّ بها يحرز موضوع وجوب إتمام الصلاة ، والعود إلى تدارك
الركوع ، وسجدتي السهو
الصفحه ٣٣٩ :
فعلى
الأوّل : تصحّ
الصلاتان معا ، بلا حاجة إلى التدارك.
وعلى
الثاني : تصحّ العصر
أيضا بتدارك
الصفحه ٤٣١ :
وكيف كان ،
فعلى فرض تسليم الانصراف من الجهة الاولى ، فالأمر متعيّن بالنسبة إلى الانصراف من
الجهة
الصفحه ٧ : وأقرب
وسيلة إلى نيل المنية وفوز البغية ، فأحبّ أن يلوذ إلى باب بيت من البيوت التي أذن
الله أن ترفع ويذكر
الصفحه ٩ : قدّس الله نفسه مورده ومصدره ،
وبه تشرّف بالاتّصال إلى اسناد المشايخ العظام في الروايات المأثورة عن
الصفحه ٢٩ :
وإن كان في
الوقت المختصّ بالعصر :
فإن كان الوقت
بمقدار لو عدل فيما بيده إلى الظهر لبقى للعصر
الصفحه ٦٥ : حاجة إلى تعيين أنّه قضاء لما فات من الاولى أو
الثانية أو الثالثة ، ويبقى له العلم الإجمالي بعدم إتيان
الصفحه ٦٧ :
ذلك العدم إلى الحال بحكم الاستصحاب ، واستنتاج أنّه ليس بعمدي في الصّلاة
، أو أنّه سهوي فيها
الصفحه ٦٩ : تحوّل للشكّ السابق ، وتكيّف له بكيفيّة اخرى موجبة
لتبدّل متعلّق الشكّ من جهة إضافة ما أضافه إلى صلاته
الصفحه ٧١ :
وبطلان ما بيده ، ووجوب الاستيناف ، وهذا الحكم باق إلى الآن.
وإن كان في
أوّل حدوثه بعد الإكمال
الصفحه ٨٢ : ، فتتساقطان ممّا يؤدّي إلى تنجّز العام الإجمالي.
* * *
بحث حول كيفيّة جريان قاعدة التجاوز
كما أنّ قاعدة