قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة في فروع العلم الإجمالي

رسالة في فروع العلم الإجمالي

رسالة في فروع العلم الإجمالي

تحمیل

رسالة في فروع العلم الإجمالي

86/440
*

إمّا أن تكون ما بيده الرابعة من الظهر ، وبعد هو في أثنائها ، فلا معنى للعدول إليها.

وإمّا أن تكون الاولى من العصر وقد افتتحها بنيّة وتكبيرة الإحرام ، فقد تمّت الظهر وسلّم فيها وخرج عنها بلا نقص ، فلا معنى للعدول في الركعة إليها ، إذ المفروض عدم احتمال نقص الركعة من الظهر ، على تقدير كون ما بيده من العصر. ولكن حيث إنّ العلم الإجمالي المتقدّم ممّا لا يمكن موافقته القطعيّة ، إذ لا يمكن إتمام ما بيده من الركعة ظهرا وعصرا معا ، إذ الأوّل يحتاج إلى التشهّد والتسليم ، وهما من الزيادة العمديّة المطلقة للثاني ، ولو فرض الإتيان بها بنحو الرجاء فلا محيص عن سقوط الاحتياط بالموافقة القطعيّة ، ولكن المخالفة القطعيّة ، والموافقة والمخالفة الاحتماليّتين ممكنة في الفرض ، لإمكان رفع اليد عن كلتيهما وهي المخالفة القطعيّة ، وإمكان رفع اليد عن إحداهما والإتمام بنيّة الاخرى ، وهو في الموافقة والمخالفة الاحتماليّتين ، فلا محيص عن تنجيز العلم من هذه الجهة ، وحكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة ، ووجوب الموافقة الاحتماليّة ؛ بمعنى استحقاق العقوبة على المخالفة القطعيّة ، فلو لم يكن في البين ترجّح وتعيّن لإحدى الموافقتين والمخالفتين ، لكان العقل حاكما بالتخيير ، فإن اختار الإتمام بنيّة الظهر ، لكان يحصل له القطع بالبراءة عنها ، وكان يجب عليه استيناف العصر ، وإن اختار الإتمام بنيّة العصر لكان يحصل له القطع بالبراءة من العصر ، ولكن كان يشكّ في البراءة عن الظهر ، فالواجب عليه حينئذ استيناف الظهر.

وخلاصة الكلام : الصحيح أنّه لا سبيل إلى اختيار الثاني ، من جهة اعتبار