الصفحه ٢٣٣ : العدول من الركعات اللّاحقة إلى سوابقها.
أقول
: وكيف كان ،
فهنا عدّة صور ينبغي التعرّض لها :
(١) إن
الصفحه ٢٥١ : .
وكيف كان ،
فممّا ذكرنا يظهر الحال في الفرع الثاني ؛ أعني فرض المسألة في العشاءين.
* * *
الصفحه ٢٨٥ : التجاوز وبعد الفراغ ، فإنّ المناط بحسب ظواهر
أدلّتها كيفيّة الشكّ في مبدأ حدوثه ، لا ما انقلب إليها بعد
الصفحه ٣٢١ : ء على ذلك المسلك الفاسد.
ولكنّه لا يجدي
شيئا ، لما عرفت من أنّ المناط في شمول الدليل إنّما هو كيفيّة
الصفحه ٣٢٧ : ، وإنّما يتوقّف على
شأنيّة جريانها ، ولا منافاة بين ذلك ، وبين عدم فعليّة شيء منها للمعارضة ، كيف
وإلّا
الصفحه ٣٥٤ : عمليّة ظاهريّة محضة ـ حتّى
لا يمكن ترتيب اللوازم العقليّة على مفادها ، كيف ولا إشكال في ترتيب بعض اللوازم
الصفحه ٣٥٩ : خصوص ما أمكن التعبّد بصحّة ما يرى نفسه فيه ، كيف والقاعدة جارية
بلا إشكال ، حتّى فيما لم يكن هناك بعد
الصفحه ٣٦٢ : إتمامه بالدليل
في كليهما مشكل ، فلا يترك الاحتياط بذلك في كليهما.
وكيف كان ، فقد
أشرنا غير مرّة إلى
الصفحه ٣٦٤ : ، في أنّ ما
يوجب السجدتين هو الكلام الصادر من المصلّي بلا تعمّد ، بلا فارق بين صور الغفلة
وكيفيّاتها
الصفحه ٣٦٧ : أدلّة
الأحكام المترتّبة على الزيادة والنقيصة في الصلاة ، إلى نفس الأجزاء دون
كيفيّاتها ، لا يقبل الإنكار
الصفحه ٣٩٥ : فرضها الله تعالى.
وكيف كان ، فلو
سلّم ظهورها في نفسها في المعنى المصطلح ، فلا محيص
الصفحه ٣٩٦ : ماهيّة الصلاة بما هي صلاة ، من دون نظر إلى حكمها ، وكيفيّة
اشتغال الذمّة بها ، وأنّه :
الصفحه ٤٠٩ : .
كيف والجزء
الأوّل من أجزاء الصلاة إنّما هو الجزء الأوّل من أجزاء التكبيرة ، ولذا يعتبر
فيها كلّ ما
الصفحه ٤٣١ :
وكيف كان ،
فعلى فرض تسليم الانصراف من الجهة الاولى ، فالأمر متعيّن بالنسبة إلى الانصراف من
الجهة
الصفحه ٤٣٦ : الخاصّة ، إلّا أنّ مجموعها ليس عليه دليل خاصّ عدا
صحيحة لا تعاد.
وأخيرا : بيّن
مفاد الصحيحة وكيفيّة