الجهة ؛ أعني جهة عروض الفساد للعمل في نفسه مستندا إلى شيء آخر غير الجهة المشكوكة.
وبين كون السلام المفروض واقعا بنحو الزيادة ، وغير محسوب جزء للصّلاة ، وغير مخرجة عنها ، وغير متمّمة لها حتّى يكون هو المشمول لحديث (لا تعاد) ممّا يستلزم التدارك في المحلّ ، سواء كان الفائت ركنا أو غيره.
والسؤال هو أنّه هل هناك طريق علمي يمكن من خلاله إحراز حال ذلك التسليم من مجرّد هذا الإطلاق ، وصرف النظر عمّا تقتضيه سائر الأدلّة أم لا؟
وأيضا : كما أنّه فيما فرض التذكّر بعد التسليم وبعد المنافيات ، فأيّ ملازمة عقليّة أو شرعيّة أو عرفيّة :
بين عدم إمكان التمسّك بذلك الإطلاق من هذه الجهة ـ أعني جهة عروض المفسد القطعي الآخر المانع من التمسّك به ـ واستنتاج وجوب التدارك في المحلّ.
وبين وقوع التسليم المفروض في محلّه ، وجزءا للصّلاة ومخرجة عنها ، ومتمّمة لها ومحلّله لتحريمها ، حتّى يكون فوات محلّ التدارك مستندا إلى التسليم الواقع سهوا ، لا إلى ما وقع من المنافي ، لكي تكون الصلاة باطلة فيما كان المنسي ركنا ، وتصحّ ويجب القضاء فيما كان غير ركن؟
كيف والشبهة في مخرجيّة السلام المفروض ، وإن كانت حكميّة في نفسه ، إلّا أنّها مصداقيّة بالنظر إلى إطلاقات قاطعيّة المنافاة المطلقة ، المقيّدة بالوقوع في أثناء الصلاة ، كما أنّها مصداقيّة أيضا بالنظر إلى إطلاقات الأدلّة الدالّة على وجوب