تذنيب :
أفاد الاستاذ
العلّامة الميرزا النائيني قدسسره ، على ما كتبناه في تقرير بحثه :
أنّ الفائت :
إمّا أن يكون جزءا ، أو شرطا.
والجزء إمّا أن
يكون ركنا ، أو غيره ؛
(١) فإن كان ركنا : فمحلّ فوته هو الدخول في الركن الآخر ، أو الدخول في
القراءة ، كما في تكبيرة الإحرام أو التسليمة ، كما في السجدتين الأخيرتين ، ففيما
فات محلّه لا يقبل التدارك وتبطل الصلاة ، وفيما لم يفت لا بدّ من التدارك وصحّت
الصلاة.
(١) وإن كان غير ركن : فكذلك يفوت محلّه بالدخول في الرّكن ، ولا يتدارك ،
وصحّت الصلاة ، ومع عدمه يتدارك وصحّت الصلاة.
والشرط : إمّا
أن يكون شرطا للصلاة في حال الجزء ، أو شرطا لنفس الجزء ؛ فعلى الأوّل : يفوت محلّ
تداركه مع انقضاء ذلك الجزء ، سواء في ذلك الركن وغيره ، ففيما فات محلّه لا
يتدارك وصحّت الصلاة ، ولا يتصوّر قضائه مع عدم فوت محلّه حتّى يتدارك.
وعلى
الثاني : فإن كان
الشرط :
(١) شرطا للركن : فهو تابع لنفس الرّكن ، فإن كان قد دخل في محلّ فوت
نفس الركن ، وهو الركن الآخر أو غيره ، لا محالة يفوت الرّكن لانتفاء شرطه ، ولا
يقبل التدارك ، وتبطل الصلاة ، ومع عدمه صحّت الصلاة ويتدارك الركن مع شرطه.
(٢) وإن كان شرطا لغير
الركن : فهو أيضا
تابع لنفس الجزء ، في أنّه مع