قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة في فروع العلم الإجمالي

رسالة في فروع العلم الإجمالي

رسالة في فروع العلم الإجمالي

تحمیل

رسالة في فروع العلم الإجمالي

435/440
*

تذنيب :

أفاد الاستاذ العلّامة الميرزا النائيني قدس‌سره ، على ما كتبناه في تقرير بحثه :

أنّ الفائت : إمّا أن يكون جزءا ، أو شرطا.

والجزء إمّا أن يكون ركنا ، أو غيره ؛

(١) فإن كان ركنا : فمحلّ فوته هو الدخول في الركن الآخر ، أو الدخول في القراءة ، كما في تكبيرة الإحرام أو التسليمة ، كما في السجدتين الأخيرتين ، ففيما فات محلّه لا يقبل التدارك وتبطل الصلاة ، وفيما لم يفت لا بدّ من التدارك وصحّت الصلاة.

(١) وإن كان غير ركن : فكذلك يفوت محلّه بالدخول في الرّكن ، ولا يتدارك ، وصحّت الصلاة ، ومع عدمه يتدارك وصحّت الصلاة.

والشرط : إمّا أن يكون شرطا للصلاة في حال الجزء ، أو شرطا لنفس الجزء ؛ فعلى الأوّل : يفوت محلّ تداركه مع انقضاء ذلك الجزء ، سواء في ذلك الركن وغيره ، ففيما فات محلّه لا يتدارك وصحّت الصلاة ، ولا يتصوّر قضائه مع عدم فوت محلّه حتّى يتدارك.

وعلى الثاني : فإن كان الشرط :

(١) شرطا للركن : فهو تابع لنفس الرّكن ، فإن كان قد دخل في محلّ فوت نفس الركن ، وهو الركن الآخر أو غيره ، لا محالة يفوت الرّكن لانتفاء شرطه ، ولا يقبل التدارك ، وتبطل الصلاة ، ومع عدمه صحّت الصلاة ويتدارك الركن مع شرطه.

(٢) وإن كان شرطا لغير الركن : فهو أيضا تابع لنفس الجزء ، في أنّه مع