وبالجملة : قد أوضحنا فيما أشرنا إليه من الرسالة ، كيفيّة دلالة صحيحة محمّد بن مسلم وما يؤيّدها ، وكيفيّة التوفيق بينها وبين تلك الأخبار المستفيضة ، وفصّلنا القول فيه ، وفيما قيل في المسألة ، ومن أراد فليراجع إليها.
وعليه ، فإن تمّ ما قوّيناه ، فلازمه :
(١) الحكم ببطلان الصلاة فيما فرض المنسي في محلّ الكلام السجدتان ، أو هما مع التشهّد ، سواء فرض التذكّر بعد التسليم وبعد صدور المنافيات ، أو قبل صدورها.
(٢) والحكم بصحّة الصلاة ، ولزوم القضاء مع سجدتي السهو ، فيما كان المنسيّ السجدة الواحدة ، أو التشهّد ، أو هما معا ، سواء فرض التذكّر بعد السلام وبعد صدور المنافيات ، أو قبل صدورها.
وإلّا فلا يترك الاحتياط في هذه المسائل ؛ بمعنى أنّه :
(١) لو كان المنسيّ السجدتان ، أو هما مع التشهّد ، وفرض التذكّر بعد السلام ، وبعد صدور المنافيات ، فلا محالة يقطع ببطلان الصلاة.
(٢) ولو فرض التذكّر بعده ، وقبل صدورها ، فلا يترك الاحتياط بتدارك الفائت ، مع ما يترتّب عليه وإعادة التسليمة ، ثمّ استئناف الصلاة.
(٣) وفيما كان المنسي السجدة الواحدة ، أو التشهّد أو هما معا ، وفرض التذكّر بعد السلام وقبل صدور المنافي ، فلا يترك الاحتياط بإتيان الفائت ، مع ما يترتّب عليه ، بلا تعيين أنّه أداء أو قضاء ، وتجديد السلام برجاء المطلوبيّة.
(٤) ولو فرض التذكّر بعد السلام وبعد صدور المنافي ، فلا يترك الاحتياط