قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة في فروع العلم الإجمالي

رسالة في فروع العلم الإجمالي

رسالة في فروع العلم الإجمالي

تحمیل

رسالة في فروع العلم الإجمالي

422/440
*

عبد الله بن سنان ، وخبر حكم بن حكيم ، وبين الأخبار المستفيضة الواردة في نسيان الركعة أو الركعتين ، المفصّلة بين التذكّر بعد السلام وقبل صدور المنافيات ، وبين التذكّر بعد السلام وصدور المنافيات ، بالحكم بالصحّة وإتمام الصلاة وسجدتي السهو للسّلام الزائد في الأوّل ، والحكم بالبطلان في الثاني ، وأنّ المتحصّل من الطائفتين بعد الجمع ، والموافق هو أنّ التسليمة بصيغتها الواجبة ، كلّما وقعت في غير محلّها من حيث عدم الرّكعات ، فهي زيادة قاطعة مغتفرة في فرض وقوعها نسيانا ، ولم يرتّب عليها الشارع المحلّليّة والمخرجيّة أينما فرض وقوعها ، بمقتضى تلك الأخبار المستفيضة ، وكلّما وقعت في محلّها من حيث عدد الركعات بأن وقعت بعد الثانية من الثنائيّة ، أو الثالثة من الثلاثيّة ، أو الرابعة من الرباعيّة ، فهي تسليمة واقعة جزءا أخيرا من الصلاة ، ومحلّلة لتحريم الصلاة ، ومخرجة عنها ، بحيث أنّ ما يقع من المنافيات بعدها يقع في خارج الصلاة ، وإن كانت واقعة في غير محلّها من حيث فوات الترتيب ـ أي فوات بعض ما تقدّم عليها من الأجزاء والقيود ، بحسب النظم المعتبر في الصلاة ـ سواء كان الفائت من الركعة الأخيرة أو من سابقتها ، بمقتضى صحيحة محمّد بن مسلم ، المؤيّدة بصحيحة ابن سنان وخبر حكم بن حكيم ، ولازم ذلك هو فوات ما فات بمجرّد تحقّق التسليمة في آخر الصلاة بحسب عدد الركعات ، وإن كانت واقعة في غير محلّها من حيث فوات الترتيب ، وحينئذ فلا بدّ من ملاحظة سائر الأدلّة الواردة في الباب ، من مثل صحيحة لا تعاد بحسب عقديها ، فإن كان الفائت السابق ممّا يوجب البطلان كالسجدتين مثلا ، فلا محيص عن بطلان الصلاة ، ولزوم استينافها