الصفحه ٢٩٠ :
عدم اعتبار لسان إثباتها ، فلا يكفى مجرّد ذلك في الحكم بالصحّة ، إذ لا مؤمّن من
الزيادة المحتملة إلّا
الصفحه ٣٥٢ : تبقى قاعدة الاشتغال أو أصالة عدم الإتيان مقتضية
لإعادة الصلاة ، ويبقى الشكّ في الصحّة على تقدير الوجود
الصفحه ٤٢٨ : على القاعدة المضروبة للجاهل ،
فلولا إطلاق الصحيحة المتكفّل للحكم بالصحّة والاجتزاء في موارد الخلل
الصفحه ٢٣ : ، والمفروض أنّ الأصل المفروض معدم للشكّ تعبّدا ، وموجب
لتحقّق الصحّة في ما بيده التي هي موضوع دليل وجوب
الصفحه ٢٤ : أوضحنا
في محلّه ، أنّ هذه الأخبار لا تنفعنا شيئا في موارد الحاجة إلى أصالة الصحّة ،
وإحراز اتّصاف العمل
الصفحه ٢٥ : من الأصل ، بناء على ما هو الحقّ من كون أصالة
الصحّة من الأصول المحرزة لا من الأمارات والطّرق
الصفحه ٢٧ :
ويستأنف العمل بنيّة العصر ، وإن كان الأولى إتمام ما بيده بنيّة العصر
برجاء الصحّة ، ثمّ الإعادة
الصفحه ٦٣ : تماميّة الأجزاء السابقة ، فالحكم في الجميع هو صحّة
الصّلاة ، ووجوب قضاء السجدتين خارج الصلاة ، مع سجدتي
الصفحه ٧٤ : شيئا في إثبات تحقّق الموضوع المركّب لقاعدة
الصحّة والبناء على الأكثر ، إلّا بنحو الإثبات على ما هو واضح
الصفحه ٨٠ : بالبطلان ، والآخر موضوع لقاعدة الحكم بالصحّة والبناء
على الأكثر.
أقول
: وهذا هو الذي
استفاده الأصحاب من
الصفحه ٨٢ :
حكميّا ، وعلى كلّ فهي معارضة لاستصحاب الصحّة ، للزوم المخالفة القطعيّة
من إجرائهما معا
الصفحه ٩٥ : ، ورفع اليد عمّا بيده ، أو
يقتضي صحّة ما بيده ، ولزوم تدارك السابقة بعد الفراغ عن اللّاحقة ، واغتفار
الصفحه ٩٦ : تذكّر
بعد الفراغ.
هذا
غاية ما يمكن أن يقال في تقريب استفادة صحّة ما بيده من العمل في موارد عدم إمكان
الصفحه ٩٩ : حيث الصحّة والبطلان من جهة فوات الترتيب ، فيما فرض تجاوز محلّ العدول ،
مشكوك في حدّ نفسه على ما عرفت
الصفحه ١٠٦ : ، هذا.
وربّما
يقال في المسألة : بإبقاء صحّة الظهر ، وعدم فسادها بوقوع ما وقع بنيّة العصر في أثنائها