الصفحه ٢١ : ، فالشكّ في اعتبار شيء من
الأجزاء والقيود في العمل ، ليس شكّا فيما هو محصّل للمأمور به ، بل هو شكّ في بعض
الصفحه ٤١ : فقط ، كالسجدتين من ركعة واحدة.
والالتزام
بإخراج هذه الموارد ، التزام بالمستهجن ، إذ لا فرق فيه بين
الصفحه ٧٧ : فضلا عن
أنّ الموضوع في الحكمين نوعان من الشكّ متمايزان بتمايز المتعلّق ، والمشكوك فيه
زائد ، وأنّ ما
الصفحه ١٠٦ : بوقوع ما وقع من الصلاة بنيّة العصر في أثنائها ، فلا أقلّ
من الشكّ في صحّتها وبطلانها ، ومع احتمال بقا
الصفحه ١١٤ :
إعادة الاولى فقط. ولا فرق فيما ذكر :
بين أن يكون
تذكّر نقص الركعة ، نقص من إحدى الصلاتين بعد
الصفحه ١٣٨ : من احتمال الزيادة والنقيصة السهويّة ، فتلزم
المخالفة القطعيّة العمليّة للمعلوم بالإجمال ، فلا بدّ من
الصفحه ١٤٤ : إليها. ولا خفاء في أنّ ما تتضمّنه من التنجيز إنّما هو بالنظر إلى
احتمال أصل وجود الركعة المشكوكة ، وأنّه
الصفحه ١٦٣ :
الركوع في الثانية ، مع ما تقدّم من جريان شيء من الاصول الثلاثة المتقدّمة
، الحاكمة بصحّة الصلاة
الصفحه ١٨٥ :
ممنوع : لما عرفت بطلانه بما لا مزيد عليه.
كما
أنّ توهّم : عدم جريان
قاعدة التجاوز أو الفراغ من
الصفحه ١٩٢ : يكتفي بما في يده من الصلاة كما هي ، بل يعود إلى
تدارك القراءة والسجدتين ، ولا يكتفي بذلك لاحتمال زيادة
الصفحه ٢٢٧ : أفاده
في المتن.
نعم ، في موارد
العلم الإجمالي بأحد الأمرين من الزيادة والنقيصة في الرّكن في الفريضة
الصفحه ٢٧٤ : مخرج عن الصّلاة ، ولذا يكون وقوع شيء من
المنافيات عمدا أو سهوا بعده ، وقبل تدارك الناقص ، موجبا لبطلان
الصفحه ٣٠٠ :
المنجّز ، كما إذا علم بعد الفراغ عن السجدتين فوت الركوع عمّا بيده من
الركعة ، على تقدير كونها
الصفحه ٣٠٣ :
وذلك لوضوح أنّ
قاعدة البناء على الأكثر ، إنّما تعرّضه من ناحية احتمال نقص الركعة ، وأمّا
احتمال
الصفحه ٣٠٩ : فيما
يترتّب على المشكوك فيه ممّا يريده الشارع ، ويقع امتثاله لا من الصلاة لو عولج
الشكّ المفروض ، وما