الصفحه ٣١ :
المسألة الثالثة
(إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين ...).
أقول
: الظاهر من
أدلة
الصفحه ٤٣ :
وغيرهما من الفعل الكثير ونحوه.
ولكنّه لا يضرّ
بالاستدلال على المطلوب ، لما مرّ من أنّ مثل هذه
الصفحه ٤٧ : كان المنسي من الأركان.
وأمّا إذا كان
التذكّر بعده وقبل عروض شيء من المنافيات المطلقة ، فحينئذ يعدّ
الصفحه ٦٧ : ، يعدّ من الأصل المثبت لا محالة.
وبالجملة
: فلا مجرى
لجريان الاستصحابين رأسا في طرفي العلم الإجمالي
الصفحه ٧٠ : ، والاحتياط بركعة في خارج الصلاة.
ولكن بعد ما
أضاف إليها ركعة ، فهو قبل أن يسلّم ويخرج من الصلاة ، أصبح شكّه
الصفحه ٨٢ :
حكميّا ، وعلى كلّ فهي معارضة لاستصحاب الصحّة ، للزوم المخالفة القطعيّة
من إجرائهما معا
الصفحه ٨٦ :
إمّا أن تكون
ما بيده الرابعة من الظهر ، وبعد هو في أثنائها ، فلا معنى للعدول إليها.
وإمّا أن
الصفحه ٩٢ :
الفرائض ، وأمّا المتخالفتين كالمغرب والعشاء فلم يحكم في شيء منها بالعدول
، فيما إذا كان التذكّر
الصفحه ١٠٢ :
فممنوع
: إذ لم يقع
كون ما بيده ثلاثة أو أربعة ، موضوعا لوجوب العدول قطعا ، بل المستفاد من أخبار
الصفحه ١١٣ :
باستلزام العدول إبطال المعدول إليه.
وعليه ، فالأحوط
في هذا الفرض ، أن يعدل بنيّته من الثانية
الصفحه ١٤٥ :
أو هي الركعة
الثالثة ، وأنّ جلوسه جلوس بعد إكمال السجدتين من الثالثة.
فمقتضى البناء
على الأكثر
الصفحه ١٥٨ : تلازم
بين بقاء احتمال عدم الركعة الرابعة ، ونقص الصلاة الذي هو من جملة لوازم ثالثيّة
ما بيده على حاله
الصفحه ١٦٦ :
أنّه الثاني على تقدير وجوده ، ولا خفاء في أنّ فوتهما معا من إحدى
الركعتين ـ أيّتهما كانت ـ هو
الصفحه ١٩٩ :
بسجدتي السهو مرّة أخرى ؛ لاحتمال أن يكون المورد من صغريات قاعدة التجاوز
، وكون التدارك زيادة
الصفحه ٢٣٢ :
المسألة الثالثة والعشرون
قال رحمهالله (إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية
مثلا