الصفحه ٣٩٦ : عليهالسلام عليهما (السنّة) ، ونفى كونهما ناقضين للفريضة ، من
الأجزاء الواجبة للصلاة.
وعليه ، فلا
يخلو
الصفحه ٤١٢ : عمدا أو سهوا ، فلا يستند البطلان إلى فواته ،
وإنّما يستند إلى وقوع المنافيات قبل أن يتحلّل منها
الصفحه ٤١٣ : تذكّر
قبل صدور شيء من المنافيات ، فالصلاة صحيحة ، وقابلة للتحلّل بدون الحاجة إلى
التمسّك بالصحيحة ، كما
الصفحه ٣٤ :
أو الإخفات ، أو القراءة ، أو شيئا منها ، أو التشهّد ، أو السجدة الواحدة
أو شيئا من أجزاءها
الصفحه ٥٤ : غيره ، ما لم يعرض شيء
من المنافيات عليه ، فإنّ نفس التسليم إنّما يمنع من صلاحيّة الأجزاء للالتحاق
الصفحه ٦٠ : أثنائه ، من مجرّد عدم إمكان التمسّك بالدليل الدالّ
على وجوب التدارك المنسي في الأثناء ، من الغرائب جدّا
الصفحه ٨١ :
النوع أو لهذا
، فلا محالة يعدّ التمسّك بكلّ من دليل القاعدتين ، تمسّكا بدليل الحكم الكبروي في
الصفحه ١٤٩ : التكليف على تقدير وجوده في بعض الأطراف ، بمقدار
المعلوم بالإجمال ، إذا كان المتكفّل لانتاج هذا المعنى من
الصفحه ١٦٨ : تحقّق الأربع ، بل وعدم الثلاث ، فلا بدّ من تساقط
الطائفتين ، فتصل النوبة إلى الاصول المحكومة ، وهي
الصفحه ٢٣٧ : التعارض من الحجج ـ طرقا كانت أو اصولا ـ إذ من
الواضح أنّه لو لا حجّيتها ، لما كان في البين تعارض إذ لا
الصفحه ٢٤٥ :
الاستصحاب ، إلّا في موارد شمولها ، واعتبار القاعدة ، ولم يقم هنا دليل
خارجي من العلم ونحوه على
الصفحه ٢٥٠ : بين الأربع والخمس ، مع
سجدتي السهو ، ملغية للشكّ من الجهة الثالثة ، وحاكمة بفراغ الذمّة عن تكليف العصر
الصفحه ١٥ : بيده).
وذلك من جملة
أنّ الأخبار الدالّة على الترتيب ، المشتملة على مثل قولهم عليهمالسلام (إلّا أنّ
الصفحه ٢٧ : بنيّة العصر برجاء الصحّة ، وبقاء الأمر من دون فرق
بين ما كان في الوقت المختصّ بالظهر ، كما إذا فرض
الصفحه ٢٩ : مقدار إدراك ركعة من الوقت ، فإنّه
لا بدّ له من العدول وإتمامه ظهرا ، ثمّ الإدراك بركعة من العصر في الوقت