المنسيّ ، مع ما أتى به ممّا يترتّب عليه ، فيما لا يوجب بطلان العمل ، هو ذلك التفكيك ، كما صنعه الماتن قدسسره تبعا لصاحب الجواهر قدسسره على ما نسب إليه.
ودعوى : الاختصاص بالغير ، الصالح فعلا للاعتداد به جزءا للعمل ، بدعوى الانصراف في تلك الإطلاقات إلى ذلك الخاصّ.
ممنوعة : لما عرفت من أنّ الدخول في الغير غير مقوّم لموضوع القاعدة ، ولا موضوعيّة له في التعبّد بمفادها ، وإنّما هو الغالب في مواردها من باب الاتّفاق ، فلا وجه لدعوى الإطلاق أو الانصراف من هذه الجهة في أصل مفاد القاعدة.
وأيضا : أنّ التعبّد بحكم ذلك الغير في موارد تحقّقه في موارد القاعدة ، من حيث الصحّة وواجديّة الشرط ، ليس هو المدلول بالمراد من الألفاظ الواقعة في أخبار القاعدة ، وإنّما هو أمر يستفاد من الكلام بدلالة الاقتضاء ، فلا معنى لدعوى الإطلاق أو الانصراف في مفاد القاعدة من هذه الجهة ، وأنّ مفادها التعبّد بوجود ذلك المشكوك فيه أو صحّته ، سواء أمكن التعبّد بصحّة ما يرى نفسه فيه من أجزاء العمل أم لا ، أو أنّ مفادها التعبّد بذلك في خصوص ما أمكن التعبّد بصحّة ما يرى نفسه فيه ، كيف والقاعدة جارية بلا إشكال ، حتّى فيما لم يكن هناك بعد الجزء المشكوك جزءا بما يصلح للاعتداد به ، وربما لا يصلح لذلك ، فلا وجه لدعوى الانصراف إلى التلازم بين التعبّدين ، فإنّما التلازم بينهما إنّما هو في موارد وجود مثل ذلك الغير من دون غيرها ، وفيها أيضا في موارد إمكان كلا التعبّدين دون غيرها.
فالحقّ في المسألة : أنّ المدار في التعبّد بمفاد القاعدة ، إنّما هو الشكّ في