الناقصة ، فلا محيص عن كون عدم ذلك بمفاد ليس الناقصة ، ومن الواضح أنّه لا حالة سابقة لشيء منها ، وإنّما الحالة السابقة لعدم وصف السهو من المكلّف في تركه للسجدة ، أو إتيانه بالرّكوع ، بمفاد ليس التامّة. ومن المعلوم أنّ عدم السهو من المكلّف في الأزل ـ أي فيما قبل وجوب الصلاة ـ كان عدما بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ؛ أي أنّه لم يكن هناك وجوب صلاة ولا الاشتغال بصلاة ، حتّى يتحقّق منه السهو في ترك شيء واجب منها ، أو زيادة شيء يعتبر عدمه فيها.
وعليه فاستصحاب هذا العدم إلى حين الاشتغال بالصلاة ، لا يجدي في إحراز أنّه لم يتحقّق منه السهو في حال الاشتغال بالصّلاة فيما يعتبر فيها ، إلّا بالملازمة العقليّة.
وبالجملة : فلا مجرى لاستصحاب عدم النقيصة السهويّة ، ولا عدم الزيادة السّهويّة حتّى يتعارضان ، وإنّما الصحيح استصحاب عدم تحقّق الركوع الزائد على ما يعتبر في الصّلاة ، واستصحاب عدم تحقّق السجود الثاني المعتبر في الصّلاة ، والأوّل أصل ناف معذّر عن التكليف ، والثاني أصل محرز منجّز للتكليف ، فلا محيص عن انحلال العلم الإجمالي بذلك كما هو القاعدة في نظائر المقام.
ومن هنا يندفع توهّم آخر في المقام وهو : أنّه لا إشكال في أنّ الأمر بقضاء السجدة وسجدة السهو ، مقيّد بحسب الأدلّة بصورة صحّة الصلاة ؛ أي إحراز صحّتها من غير ناحية نسيان هذا المنسي ؛ إمّا بالوجدان أو بالتعبّد ، والمفروض انتفائهما في المقام ، لاحتمال زيادة الركوع المبطلة لما بيده من الصلاة.
وجه الاندفاع : أنّ أصالة عدم الركوع الزائد إذا كانت جارية بلا معارض ، فهي