غافلا عن ذلك رأسا كما في صور القطع بتحقّق الفعل المترتّب عليه ، مع مخالفة قطعه للواقع ، أو يكون ملتفتا ، ولكن عرض له الغفلة ، فلم يعمل بما هو وظيفته من إتيان المشكوك مع ما ترتّب عليه ، بل اشتغل بشيء ممّا ترتّب على ذلك المشكوك فيه ، مع الواسطة أو بلا واسطة.
أقول : ومن الواضح أنّ الشكّ المفروض في المقام من هذا القبيل ، حيث إنّ الشكّ في قراءة الحمد كان ـ في الواقع حين حدوثه ـ شكّا في الشيء قبل تجاوز محلّه ، وبمجرّد تحقّقه أصبح مشمولا لحكم القاعدة ؛ أعني لزوم التّدارك بمقتضى إطلاق دليله ، غاية الأمر أنّه كان غافلا عن هذا ، وزاعما أنّ شكّه مصداق لقاعدة التجاوز ، ومحكوم بعدم الاعتناء ، حيث لم يعتن به واشتغل بالقنوت ، فأصبح شكّه من حيث الدوام والاستمرار ، شكّا في الشيء بعد الدخول في غيره بالضرورة ، بناء على ذلك المسلك الفاسد.
ولكنّه لا يجدي شيئا ، لما عرفت من أنّ المناط في شمول الدليل إنّما هو كيفيّة الشكّ حين حدوثه.
وأيضا : التعليل في هذه المسألة بمثل ما تقدّم منه قدسسره في المسألة السّادسة والأربعين ، بأنّه لو عاد إلى قراءة السورة بعد حصول القطع بعدم قراءتها ، لا محالة يعود محلّ الشكّ في تحقّق قراءة الحمد.
فممنوع : لما عرفت من أنّه تعليل باطل لا محصّل له ، لا هناك ولا هاهنا ، وإن كان الماتن قدسسره علّل هذه المسألة بما عرفت من الوجه الذي هو تام على المسلكين في تعميم الغير أو تخصيصه.
* * *