الشارع باللغوية ، ولزوم التدارك بمجرّد التذكّر ، ولا معنى لتعلّق الحكم على الهدم والعود.
أنّ ذلك لا يجدي شيئا ، بعد ما كان المفروض أنّ المحقّق لموضوع قاعدة التجاوز ، هو مطلق الغير ، سواء كان ممّا حكم الشارع بلغويّته أم لا.
(٢) وإن أراد من ذلك أنّه ما لم يعد ، فالتشهد أو القيام هو الغير المتحقّق ، وبعد رفع اليد عنه وهدمه ، والعود إلى السجدة ، ينعدم التشهّد أو القيام ، ويصبح كالعدم.
فهذا من انقلاب الشيء عمّا وقع عليه ، وهو أمر مستحيل.
فلا محيص عن كون شكّه في السجدة الثانية ، بعد التجاوز ، وتحقّق الدخول في الغير المعتبر شرعا ، في اعتبار القاعدة ، سواء عاد أو لم يعد ؛ أي قبل العود وبعده على حدّ سواء.
* * *
٣١١
