لكون ما أضافه من الركعة زائدة إمّا على الثلاثة أو على الأربعة ، وهي مبطلة في الواقع على كلّ تقدير.
نعم ، بناء على كون مفاد القاعدة ، هو الحكم الظاهري المحض ، فلا يكفي ما مرّ من مجرّد كون الصحّة ـ الأعمّ من الواقعيّة والظاهريّة ـ موضوعا لمبطليّة كلّ مبطل يعرض على العمل باعتبار أنّ الأصل حينئذ مثبت ، بل حيث إنّ ما هو المبطل في الواقع ، هي زيادة الركعة على الأربع ، وكون الركعة زائدة إنّما هو من لوازم كون الرّكعات أربعة عقلا ، والتعبّد بالثاني لا يلازم التعبّد بالأوّل ، إلّا باعتبار لسان الإثبات من الأصل.
أقول : ولكن لا يخفى أنّ حال زيادة الرّكعة ، ليست إلّا كحال كون عقيب الرابعة البنائية محلّا للتشهد والتسليم ، ونحو ذلك ممّا يلازم وجود الرابعة ، في أنّ التعبّد بكلّ ذلك عين مفاد القاعدة بأحد شطريها لا بما بني عليه ، للملازمة العقليّة بين البناء على الأربعة ، والبناء على تلك اللوازم ، على ما أوضحناه في بعض المسائل السابقة ، من أنّ مفاد القاعدة إنّما هو البناء على رابعيّة الموجود ، لا وجود الرابعة.
وبعبارة اخرى : مفادها إنّما هو البناء على وجود الرابعة ، بالنظر إلى ما يترتّب على وجوده ، لو لا التعبّد بهذه اللّوازم في موارد قواعد البناء على الأكثر ، لكان التعبّد بها لغوا لا ثمرة له في تصحيح العمل وإتمامه بذلك التعبّد.
فالحقّ : أنّ التعبّد بكون الركعة زيادة مبطلة ، ليس إثباتا من القاعدة ، سواء قلنا بتضمّنها للحكم الواقعي ، أو قلنا بعدم كون مفادها إلّا التّعبد في مرحلة الظاهر.