المترتّب عليه ، وإنّما يكون له شكّ في الإتيان وعدمه ، مع ملازمته للشكّ في تحقّق الدخول في الغير المترتّب.
أقول : ظاهر أخبار القاعدة هو الأوّل ، دون مثل هذا الشكّ الذي ليس هو في الحقيقة شكّا فعليّا في الإتيان بشيء وعدمه في حدّ نفسه ، وإنّما يقينان معلّقان على تقديرين مشكوكين ، قد علم بتحقّق أحدهما.
وإن أبيت عن انصراف أخبار القاعدة عن مثل هذا الشكّ ، ولكن قيديّة الدخول في الغير في موضوع القاعدة ثابتة على كلّ حال ، والشبهة فيه مصداقيّة في مفروض المسألة ، فلا سبيل إلى التمسّك بإطلاق دليل قاعدة التجاوز ، ولا إطلاق دليل قاعدة الشكّ في المحلّ ، ومع سقوطهما تصل النوبة :
إمّا إلى أصالة عدم الإتيان بقاعدة الشكّ كما أفاده في المتن.
أو قاعدة الاشتغال كما أشرنا إليه.
وشبهة : أنّ هذين الأصلين ساقطان بإحدى القاعدتين لا محالة إمّا بقاعدة الشكّ في المحلّ أو بقاعدة التجاوز ، فلا محلّ للتمسّك بهما.
شبهة ساقطة : جدّا كما ترى.
وأخيرا : أنّ ما علّل به في المتن من عدم كون المسألة من مجاري قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، بأنّ الشكّ إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب ، مع كونه في المحلّ بالنسبة إلى النسيان ، ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الوجوب.
لا يرجع إلى معنى محصل ، على ما لا يخفى.
* * *