وعليه ، فلا ثمرة لأصالة عدم شكّ سابق في إثبات أنّه شكّ حادث.
كما لا ثمرة في تعيين أحد الأمرين ، بلا تحقّق العلم الإجمالي أنّه مشمول لدليل التعبّد بالبناء على الأكثر ، وركعة الاحتياط :
إمّا تكليفا باقيا قد حدث سابقا من حيث شكّه بين الاثنتين والثلاث.
أو تكليفا حادثا فعلا من حيث كونه شاكّا بين الثلاث والأربع.
* * *