فإن قيل : بكون التذكّر مأخوذا في موضوع وجوب التدارك ، فهو منتف بالوجدان في محلّ الفرض فعلا ، لتبدّله إلى الشكّ ، فلا معنى لثبوت الحكم مع زوال الموضوع.
وإن قلنا : بكون الموضوع له هو مجرّد عدم الإتيان واقعا ، فمن الواضح أنّ الشبهة في محلّ الفرض مصداقيّة من هذه الجهة ، فلا يمكن الحكم بوجوب التدارك في الواقع ، مع الشكّ في الإتيان وعدمه ، فلا يبقى بالنظر إلى ما بيده إلّا الشكّ المتأخّر الموجود فعلا ، وهو مجرى لقاعدة التجاوز ، فيحكم بالصحّة ، وعدم وجوب إعادة الصلاة لو كان المشكوك فيه من الأركان ، وبعدم وجوب التدارك في الواقع مع الشكّ في الإتيان وعدمه ، فلا يبقى بالنظر إلى ما بيده إلّا الشكّ المتأخّر الموجود فعلا ، وهو مجرى لقاعدة التجاوز ، فيحكم بالصحّة وعدم وجوب إعادة الصلاة ، لو كان المشكوك فيه من الأركان ، وبعدم وجوب التدارك بعد الصلاة ، ولا سجدتي السهو في مثل السجدة الواحدة والتشهّد ، وبعدم وجوب سجدتي السهو لو كان المشكوك ممّا لا يوجب غيرها.
نعم ، هنا شبهة انصراف تلك الأخبار عن مثل هذه الشكوك المسبوقة باليقين بالفوات ، وهذا هو المنشأ لاحتياط الماتن قدسسره.
ولكنّه ضعيف جدّا : إذ لا منشأ للانصراف ، وليس حال الشكّ من حيث المسبوقيّة باليقين بالفوات ، إلّا كحال مسبوقيّته باليقين بالإتيان ، في أنّ كلّا منهما مشمول لإطلاق أخبار القاعدة.
* * *