أو ذات أربعة أو الأعمّ منه.
وممّا كان الشكّ في عدد الركعات ناشئا عن المغربيّة وعدمها ، بحيث لا يكون هناك شكّ على تقدير المغربيّة في الواقع في أنّه ثلاث ، ولا على تقدير عدمها في أنها أربع.
وبعبارة أخرى : يقع البحث في أنّه هل المبطل :
هو خصوص الشكّ في عدد الركعات العارض في أثناء المغرب ، فيما كان ناشئا عن منشأ آخر غير الشكّ في المغربيّة وعدمه ، بل في فرض الفراغ عن مغربيّته قطعا.
أو الأعمّ منه وممّا ينشأ عن الشكّ في المغربيّة وعدمها.
والإنصاف : أنّ استفادة مبطليّة الأعمّ من أخبار الباب ، وكلمات الأصحاب في غاية الإشكال ، بل الظاهر المقطوع به منها ليس إلّا :
أنّ المطلوب في نظر الشارع أن يكون المصلّي في أثناء اشتغاله بامتثال أمر الثلاثيّة والثنائيّة حافظا لعدد ركعات ما هو المغرب ، أو الصبح في الواقع ، بحيث لا يكون معوّلا في الاكتفاء بما أتى به ، امتثالا لأمر المغرب أو الصبح بالتعبّد ، من حيث نفي الزيادة أو النقيصة المحتمل لإصابة الواقع وعدمها ، فلا يمكن استفادة البطلان في كلّ ما كان الشكّ في عدد الركعات من حيث الزيادة والنقيصة ، ناشئا عن المغربيّة أو الصبحيّة مثلا وعدمها كما في المقام.
وكما في ما إذا فرض أنّه شكّ في حال كونه مشتغلا بالتشهّد وقبل التسليم مثلا في أنّه قد صلّى المغرب ثلاثا قبل هذه وهذه رابعة العشاء ، أو أنّه لم يصلّ