الصفحه ٢٦٤ :
إمّا أن تكون
السابقة هي الباطلة ، فقد تحقّق العدول ، وصارت ما بيده ظهرا صحيحة لم تزد فيها
ركعة
الصفحه ٣٠١ :
وإنّما هو شكّ في كون الصلاة ثلاثة أو أربعة ، ولا خفاء في أنّ مثل هذا
الشكّ المنتهى بحسب الصورة
الصفحه ٣٠٧ :
قام عنها ، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ، ثمّ نسي السجدة الثانية ...).
أقول
: حكم المسألة
واضح في
الصفحه ٣٢٦ : من ناحية أخرى.
أقول
: نعم ، هنا
شيء ينبغي ملاحظته ، وهو أنّه كان اللّازم في المسألة أن يقال بأنّ
الصفحه ٣٢٧ :
وهذا خلف ومناقضة باطلة ، فلا بدّ من سقوط القاعدة ، وجريان أصالة العدم في
كلا الطرفين ، وهو موجب
الصفحه ٣٣٧ :
المسألة الرابعة والخمسون
قال رحمهالله : (إذا صلّى الظهر والعصر ، ثمّ علم إجمالا أنّه شكّ في
الصفحه ٣٣٩ : لا
منشأ لاستيناف العصر وإنّما تحتاج العصر إلى الركعة ، وعلى تقدير تماميّة الأمر في
الواقع ، بأن كانت
الصفحه ٣٤٧ :
العمل بداعي أمر المولى ـ ولا يغفل عن شيء ممّا يعتبر فيه إلّا نادرا وعلى
خلاف العادة ، كما هو مفاد
الصفحه ٣٥٠ : ءه أو ركنا في صلاته ، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة ، ولكن لا يبعد ...).
أقول : ينبغي البحث عن صور
الصفحه ٣٦٢ : ، فحالها في ذلك كحال وجوب الإتيان بالأجزاء
المنسيّة فورا ، في أنّه أمر مرتكز في أذهان المتشرّعة ، وإن كان
الصفحه ٣٨٢ :
ورابعة
: يكون عن سهو
ونسيان في مرحلة الامتثال فقط ؛ بأن كان عالما وملتفتا إلى الجزئيّة والقيديّة
الصفحه ٣٩١ :
اللّازم من اعتبار الفائت ، هي إعادة الصلاة لو لا الحديث ، بمجرّده لا
ينفع في استظهار ذلك الإطلاق
الصفحه ٣٩٤ :
أن تستفاد من سائر الأدلّة ، وعدم تصوّر الزيادة في مطلق القيود الوجوديّة
أو العدميّة ، التي منها
الصفحه ٤٠١ :
(٢) وإن اريد
بها إنشاء نفي الوجوب ، فلا محيص عن كون المستفاد منها وجوب الإعادة في موارد
الإخلال
الصفحه ٤٠٩ :
الأجزاء والقيود ؛ فإنّ انحصار افتتاح الصلاة بالتكبيرة في نظر الشرع ، وإن
كان موجبا لعدم انعقاد