الصفحه ٩١ : هناك محلّ للعدول ، بحيث يمكنه تصحيح العمل
والاجتزاء بما في يده في امتثال أمر العدول إليه من دون عروض ما
الصفحه ٩٢ :
الفرائض ، وأمّا المتخالفتين كالمغرب والعشاء فلم يحكم في شيء منها بالعدول
، فيما إذا كان التذكّر
الصفحه ١٠٢ : استلزامه للحكم ببطلان ما يعدل إليه
، وحيث أنّ ما بيده مشكوك في أنّه ثالثة أو رابعة :
فإذا لم يكن
داخلا في
الصفحه ١٠٧ : .
وعلى
الثاني : يتعيّن عليه
في المقام رفع اليد عن العصر ، وإتمام ما نسي منه والتشهّد والتسليم واستيناف
الصفحه ١١٤ : الثانية.
وتوهّم
: أنّه في
الفرض الأخير تتعارض قاعدة الفراغ فيهما وتتساقطان ، وتبقى قاعدة الشكّ بعد الوقت
الصفحه ١٢٣ :
القصود الطارئة عليه في أثناء الركعة ، لا تغيّر واقع الركعة التي بيده من
أصل صلاته ، فلم تزد فيها
الصفحه ١٤٠ :
الفرع الثاني : قوله قدسسره (وأمّا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع ، مع علمه بعدم الإتيان في
الصفحه ١٤٣ : وجه له ظاهرا ، غير أنّ الشكّ في تحقّق الركوع مع فرض
إحراز الدخول في القيام المترتّب عليه أمر غير معقول
الصفحه ١٥٧ : ، وعدم ترتيب شيء من لوازمها التي منها وقوع ما
يأتي به من الركوع زيادة فيها ، وحاكمة بأنّها هي الركعة
الصفحه ١٧٢ :
فالرابعة لا
مجرى لها فيها ، لما مرّ من القطع بعدم التحقّق على وفق الأمر.
وفي الثانية
والثالثة
الصفحه ٢٠٣ :
بخصوصه تعليقيّا ، بل الشكّ في تحقّق كلّ منهما بخصوصه ، وانقلابه من عدمه
الأزلي إلى الوجود مشكوك
الصفحه ٢٠٤ : ما أفاده قدسسره لا يخلو عن المناقشة جدّا :
إذ لو أراد ما
ذكرناه في تقريب مراده ، من جعل المورد من
الصفحه ٢١٥ : على الامتثال عندنا شرط لتنجّز التكليف لا لأصل ثبوته ، فالتكليف بالتدارك
بمعنى إتيان الفائت فعليّ في
الصفحه ٢٢٣ : ما له حكم خاصّ على تقدير فواته نسيانا ؛ كما في الأذان والإقامة ،
وقد رخّص فيها ـ على المشهور ـ ما لم
الصفحه ٢٣٦ : فيها : إمّا وجدانا ، أو بقواعد تعبّديّة غير نفس تلك
القاعدة من حيث جريانها فيها. ومن المعلوم أنّ إحراز